عنوان الفتوى : حكم صلاة الجمعة لمن يقيمون في منصة نفطية في عرض البحر
قمت مؤخرا بزيارة منصة نفطية في عرض البحر، ووجدتهم لا يصلون الجمعة ويصلونها ظهرا عاديا، ووجدت بها من يقصر الصلاة، لأنه يعتبر نفسه مسافرا، ودورة العمل أسبوعان بأسبوعين بحجة أنه لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في أربعة أيام ولياليها فقط، فهل ذلك صحيح؟. وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فأما الجمعة: فإنها لا تلزمهم ولا تصح منهم أيضا، لأن صلاة الجمعة إنما تجب في الأمصار ـ المدن الكبيرة ـ وما دونها من القرى، ولا تجب على أهل البادية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل البادية بإقامة الجمعة، والمنصة النفطية التي في البحر ليست مصرا ولا قرية، بل هي أقرب لكونها سفينة ضخمة عائمة، وقد سئلت اللجنة الدائمة عن إقامة الجمعة لموظفين يعملون في مجال البترول في الخليج العربي، يبعدون عن اليابسة 110 كم، وهم في مواقع ثابتة مبنية من الحديد على شكل منزل مكون من ثلاثة أدوار، ويحتوي على غرف يقيمون بها، ومطبخ ومغسلة ملابس، ومسجد يتسع لقرابة 25 مصليا، وتنقلاتهم تكون بالطائرة المروحية أو القوارب، وهناك مواقع مشابهة لهذه على أبعاد متفاوتة وعملهم يتطلب جلوسهم 14 يوما متواصلة في هذا الموقع وقد التبس عليهم موضوع الجمعة هل تجب عليهم أم لا؟ فيرجون إفتاءهم بذلك جزاكم الله خيرا، فأجابت اللجنة بقولها: يشترط لوجوب إقامة الجمعة وصحتها الاستيطان الدائم بالمكان في مساكن مقامة بما جرت العادة بالبناء به، ووضعكم الذي ذكرتموه لا يتوافر فيه هذا الشرط، وبناء على ذلك لا تجوز لكم إقامة صلاة الجمعة، والواجب عليكم أن تصلوا ظهرا. اهـ.
وأما قصر الصلاة هناك لمن يقيم تلك المدة المذكورة، فإنه لا يجوز في قول جمهور أهل العلم، لأن حكم السفر ينقطع عمن نوى إقامة في مكان ما أربعة أيام فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين عن الإقامة بمكة فوق ثلاث، فدل على أن الأربعة فما فوقها إقامة، وقد بيناه بدليله في الفتوى رقم: 143711.
والله أعلم.