عنوان الفتوى : مذهب الحنفية في صلاة الجمعة على أهل القرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل هناك فرق في إقامة الجمعة بين القرى الكبيرة، والأمصار؟
لأن ابن نجيم المصري ذكر الفرق بينها خلافا للجمهور في كتابه المعروف "البحر الرائق"، حيث قال: وجوب الجمعة على ‌ثلاثة ‌أقسام:
فرض على البعض، وواجب على البعض، وسنة على البعض، أما الفرض، فعلى الأمصار، وأما الواجب، فعلى نواحيها،
وأما السنة، فعلى القرى الكبيرة، والمستجمعة للشرائط.(البحر الرائق، باب صلاة الجمعة، ج:2 ص:247).
إن لم يكن بينهما فرق، فما هو توجيه قول الشيخ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الجمعة واجبة عند الجمهور في الأمصار، والقرى فلا فرق بينهما، وانظر الفتوى: 7637

أما الحنفية، فلهم في موضوع الجمعة أمور يخالفون فيها الجمهور .

لكن بخصوص الكلام الذي نسبته لابن نجيم، فليس من كلامه هو، بل عزاه لغيره، وقال: فيه نظر.

يقول ابن نجيم في البحر الرائق: وفي المضمرات معزيا إلى فتاوى الحجة: وجوب الجمعة على ثلاثة أقسام: فرض على البعض، وواجب على البعض، وسنة على البعض. أما الفرض، فعلى الأمصار، وأما الواجب، فعلى نواحيها، وأما السنة، فعلى القرى الكبيرة، والمستجمعة للشرائط. اه‍. وفيه نظر؛ لأنها فرض على من هو من توابع الأمصار لا يجوز التخلف عنها، وأما القرى، فإن أراد الصلاة فيها، فغير صحيحة على المذهب، وإن أراد تكلُّفهم، وذهابهم إلى المصر، فممكن، لكنه بعيد، وأغرب من هذا ما في القنية من أنه يلزم حضور الجمعة في القرى، ويعمل بقول علي -رضي الله عنه-: إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره، وإن كان عندك اعتذاره، فليس كل سامع نكرا تطيق أن تسمعه عذرا .اه‍. فالمذهب عدم صحتها في القرى، فضلا عن لزومها. وفي التجنيس: ولا تجب الجمعة على أهل القرى، وإن كانوا قريبا من المصر؛ لأن الجمعة إنما تجب على أهل الأمصار. اه‍.

والله أعلم.