عنوان الفتوى : واجب من يعمل في الصحراء إذا حضرت الجمعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل في الصحراء في شركة في دولة أجنبية، وأقرب بلدة لموقع العمل على بُعد خمسين كيلو مترا، ولا يوجد داخل الموقع مكان للصلاة. وأنا -الحمد لله- أواظب على الصلاة في أوقاتها، ولكن المشكلة في صلاة الجمعة، حيث لا أستطيع أن أصليها في جماعة، فقط أصليها ظهرا. علما بأنه يمنع الخروج من الموقع لجائحة الكورونا، ولا يوجد غير خمسة مسلمين فقط في الموقع، ويصعب التجمع في وقت الجمعة لاختلاف أوقات وأماكن العمل لدينا. وأنا يتبقى لي في العمل ستة أشهر حتى أستطيع الخروج من الموقع، وأنا هنا منذ شهرين. فماذا أفعل في الفترة القادمة؟ وهل عليَّ إثم في الفترة الماضية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجب عليك أن تقطع تلك المسافة لتصلي الجمعة في القرية البعيدة، ولا يجب عليك أن تصلي الجمعة في مكان عملك في الصحراء، بل لا تصح منك لو صليتَها.

والواجب عليك هو الظهر لا الجمعة، وانظر الفتوى: 147205. والفتاوى المحال عليها فيها.

والله أعلم.