عنوان الفتوى : حكم إقامة الجمعة في الصحراء وتأخير أذانها نحو ربع ساعة
نحن نعمل في الصحراء، والشركة لها مسجد صغير ولا يوجد بجوارنا مساجد قربية، فنحن الذين نؤذن ونقيم الصلاة. وفي صلاة الجمعة أحد العمال يقوم بإلقاء الخطبة من ورقة ونحن لا نعرف موعد الأذان عندنا بالضبط يعني الجماعة القدامى يقولون إنه يتأخر حوالي ربع ساعة عن القاهرة. فنحن نقدر ونؤذن. فهل يجب الأذان في الموعد بالضبط؟ ومن الممكن تسهو الناس عن الأذان ويأتي أحدهم بعد وقت الأذان مثلا بربع ساعة. فهل يجوز الأذان مع العلم أن وقت العصر يكون لم يأت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء اعلم أخي السائل أن الأصل في الجمعة أنها تقام في القرى والأمصار ولا تقام في الصحراء، ومن أقامها في الصحراء لم تصح منه وتلزمه صلاة الظهر، إلا إذا كانت الصحراء قريبة من المدينة أو القرية المستوطنة فإنها تقام فيها الجمعة على قول كثير من الفقهاء، وانظر الفتوى رقم: 46124، والفتوى رقم: 42507، عن إقامة الجمعة في الصحراء.
وقد بينا حكم إقامة الجمعة في مواقع العمل التي لا تستوطن في الفتوى رقم: 98262، فلتراجع.
فإذا كانت الصحراء التي أنتم فيها بعيدة عن المدن والقرى لزمكم أن تصلوا الظهر، وإذا كانت قريبة جاز لكم أن تصلوا الجمعة ، ولا حرج عليكم حينئذ في إقامة الأذان للجمعة بعد دخول الوقت بربع ساعة، أو أكثر أو أقل، وليس الواجب أن يقع الأذان بمجرد دخول الوقت، والأولى أن لا يتأخر بعد دخوله إعلاما للناس ليأخذوا في الاستعداد للصلاة، ويمكنكم معرفة وقت دخول الجمعة أو غيرها من الصلوات عن طريق العلامات الشرعية التي نصبها الشارع لتحديد أوقات الصلوات وهي علامات ميسورة يسهل على الناس معرفتها لاسيما من كان مثلكم في الصحراء بعيدا عن أضواء المدينة، وانظر تلك العلامات في الفتوى رقم: 32380، والفتوى رقم: 4538.
والله أعلم