عنوان الفتوى : حكم صلاة الجمعة في مواقع العمل التي لا يقطنها أحد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن عمال في شركة وطنية في الجزائر نعمل بعيدا عن بيوتنا نعمل شهرا ونأخذ عطلة لمدة شهر على مدار السنة ونعلمكم أننا نقيم في منطقة لا يوجد فيها سكان أي إلا قاعدة العمال وبها مسجد وإمام، والمشكلة هي أن بعض الناس يقصر الصلاة لمدة الشهر الذي نكون فيه هنا أي في الشركة وهناك من لا يقصر في الصلاة، وهناك من يقول إنه لا تجوز صلاة الجمعة لأنه لا يوجد ناس مقيمون في هذه المنطقة، علما بأن الشركة موفرة مسجدا كبيرا وإماما، أفيدونا جزاكم الله خيراً (ولتوضيح أننا في شركة بترولية ونعمل بما يعرف ب4/4 أي نعمل شهرا بشهر) كثرت علينا الفتوى ونحن نثق فيكم فأفيدونا يرحمكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز لمن نوى إقامة شهر في مكان ما أن يقصر الصلاة في فترة إقامته في ذلك المكان، على الراجح وهو قول جماهير العلماء، ففي مذهب المالكية والشافعية ينقطع حكم السفر بنية إقامة أربعة أيام صحاح عند الشافعية واشترط المالكية كونها مشتملة على عشرين صلاة، وعند الإمام أحمد ينقطع حكم السفر إن نوى إقامة مدة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة، وعند أبي حنيفة إن نوى إقامة خمسة عشر يوماً مع يوم الدخول أتم، وعلى هذا فمن قصر منكم في فترة إقامته في هذا المكان فعليه قضاء الصلاة تامة، لأن جمهور العلماء على أن صلاته غير صحيحة إلا إن كان قد استفتى من أهل العلم من أفتاه بجواز القصر فقلده في ذلك.

وأما الجمعة فجمهور العلماء يشترطون توفر العدد من المستوطنين وأنتم غير مستوطنين ومن ثم فلا تنعقد الجمعة وعليكم أن تصلوا ظهراً.

والله أعلم.