عنوان الفتوى : نذر المراة لبس الجبّة إن شفى الله أخاها
السؤال
نذرت نذرًا عندما كان عمري 16، وقد مضى على النذر 15 سنة، ومرض أخي فنذرت إن شفي أن ألبس الجبة -وهو ثوب يشبه العباية، وليس واسعًا كالعباية، ولا يفصّل الجسم-، وأن أترك لبس التنورة، والبنطلون، فهل يجوز لي ألا أفي بالنذر مع استمراري في لبسه عدة سنين؛ لأنه في الصيف يكون حارًّا جدًّا؟ وأنا أفضّل لبس التنورة الواسعة، أو القميص الطويل مع البنطلون الواسع.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلبس المرأة الثياب الضيقة -كالتنانير الضيقة، والبنطلون، ونحو ذلك- مما لا يجوز.
والتوبة منه واجبة على الفور.
ونذرك أن تلبسي ثوبًا واسعًا إذا شفى الله أخاك، هو من قبيل نذر الواجب، وفي انعقاده خلاف بين أهل العلم، والذي نفتي به في موقعنا أنه لا ينعقد، وتنظر الفتوى: 371311.
ومن ثَمَّ؛ فالواجب عليك هو لبس الثياب الواسعة، أيًّا كان نوعها، وترك لبس الثياب الضيقة.
ولا تلزمك كفارة لإخلالك بما نذرت، فيما نختاره.
وأما إن كنت تلبسين ثيابًا واسعة، ونذرت لبس هذا الثوب بعينه، فهو من قبيل نذر المباح، وفي انعقاده خلاف، والمختار عندنا كذلك أنه لا ينعقد، ولا يلزم في الإخلال به كفارة، وتنظر الفتوى: 286471.
والله أعلم.