عنوان الفتوى : النظر إلى نساء أهل الذمة
السؤال
ما صحة ما رواه ابن كثير عن سفيان الثوري بأنه لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة؟
وما صحة ما رواة الدولابي في الكنى، عن الحسن البصري أنه لا يرى بأسا بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة؟
وما صحة ما جاء في كتاب البحر الرائق لابن نجيم من متأخري الحنفية: فقوله: ولا بأس بالنظر إلى شعر الكافرة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في صحيح البخاري رواية عن الحسن تخالف الرواية المذكورة في السؤال.
قال البخاري -رحمه الله تعالى-: وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن. قال: اصرف بصرك عنهن، قول الله عز وجل: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ {النور:30}. انتهى.
وقد بينا في الفتوى: 47076 حكم النظر إلى زينة نساء أهل الذمة، وذكرنا فيها أن النصوص الواردة في حرمة النظر إلى النساء الأجنبيات لم تقيد حرمة النظر بالمسلمة دون الكافرة.
وعلى كل، فالأثران المرويان عن الثوري وعن الحسن البصري لم نجد من حكم عليهما بصحة أو ضعف، ويذكرهما العلماء في سياق الكلام عن حجاب المرأة المسلمة، وحدود عورة الحرة وعورة الأمة، وحكم النظر إلى الأمة.
وكلام ابن نجيم في البحر الرائق جاء في هذا السياق، ومسألة حدود عورة الأمة وكذا ما يجوز النظر إليه منها من مسائل الخلاف القديمة.
وسبق لنا عدة فتاوى بهذا الخصوص نحيلك منها على الفتاوى: 114264، 251827، 46973.
والله أعلم.