عنوان الفتوى : كيفية تصحيح معاملة بيع ذهبٍ قديم بذهبٍ جديد ودفع الفارق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

قمت منذ فترة باستبدال ذهب قديم بذهب جديد، ودفعت فارق السعر، وعرفت الآن أن تلك المعاملة ربا، فكيف أتحلل من هذه المعاملة أمام الله عز وجل؟ وهل من الممكن بيع هذا الذهب الجديد لنفس التاجر، والاحتفاظ بثمن الذهب القديم، وإخراج الفارق للفقراء؟ جزاكم الله عنا خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهذه المسألة في الحُلي مختلف فيها بين أهل العلم، وجمهورهم على تحريمها، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله- إلى جواز هذه المعاملة.

فعلى قولهما؛ لا يلزمك شيء.

وأمّا على قول الجمهور، فيكون تصحيح المعاملة برد الذهب الجديد إلى البائع، وأخذ الذهب القديم، والفرق النقدي؛ لأنّ هذا البيع عندهم مفسوخ.

وإذا كان ردّ البيع متعذرًا؛ فلا حرج عليك -إن شاء الله-، وراجع الفتوى: 112132.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
سبب النهي عن بيع الشخص ما لا يملكه
البيع بعقود الربا الفاسدة لا ينفي الإثم عند الأحناف
بيع الأخ سيارة أخيه بدون علمه عقوبة له على تعديه على زوجته
اشترى شيئا محرما من كافر ولم يسدد له ثمنه فكيف يتصرف فيه؟
إذا فسد عقد البيع لزم البائع رد ما أخذ من الثمن للمشتري حالا
هل التوبة من الربا تستلزم بيع الشيء المشترى بالربا؟
مسألة بيع ما لا يملك
الحيلة المثلثة في البيع والشراء
حكم شراء البنك الأرض من المالك ثم تأجيرها له إجارة منتهية بالتمليك
تحريم شراء الكتب المسروقة
الشراء بهذه الصورة يؤول إلى الربا
حكم التورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك
حكم الاشتراك السنوي مع شركة مقابل صندوق أنواع من المكياج
كفارة من اشترى معدات مؤسسة من الحارس
الحيلة المثلثة في البيع والشراء
حكم شراء البنك الأرض من المالك ثم تأجيرها له إجارة منتهية بالتمليك
تحريم شراء الكتب المسروقة
الشراء بهذه الصورة يؤول إلى الربا
حكم التورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك
حكم الاشتراك السنوي مع شركة مقابل صندوق أنواع من المكياج
كفارة من اشترى معدات مؤسسة من الحارس