عنوان الفتوى : كفارة من اشترى معدات مؤسسة من الحارس
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
اشتريت معدات لمؤسسة وطنية (أي ملك للدولة). أحتاجها في عملي. منها ما هو جديد، ومستعمل، وعاطل، بمبلغ زهيد من عند صديق يعمل حارسا عليها، وهي من محظر تلف أي لم تعد تستخدم، وموجهة للمزاد العلني، وصديقي باعها من دون علم أي أحد، أو مسؤول. وأود أن أعرف: هل حرام ما قمت به؟ وإن كان حراما، فما هي كفارته؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد باع صاحبك الحارس ملك غيره دون إذنه، فهذا بيع باطل، وشراؤك منه مع علمك بكونه لا يملك المبيع، وليس مأذوناً له في بيعه؛ حرام، وإعانة له على الحرم، وكفارته التوبة إلى الله تعالى، ورد المعدات إلى المؤسسة، وترجع بالثمن على الحارس.
والله أعلم.