عنوان الفتوى :
السؤال
تزوجت قبل رمضان بعشرة، وفي الأيام الأخيرة من رمضان جامعني زوجي في نهار رمضان في يومين متفاوتين، مع علمنا بحرمة الجماع في نهار رمضان، وفي تلك اللحظة لم نكن نستحضر عظمة ما وقعنا فيه من ذنب، فكيف نقضي ونكفّر؟ وهل تلزمنا نحن الاثنين؟ وإذا دخل عليّ رمضان الموالي ولم أقضِ ولم أكفّر بسبب فقر الدم نتيجة مرض، فهل يلزمني شيء آخر؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب عليكما أن تتوبا إلى الله تعالى من انتهاك حرمة الشهر الفضيل، وتعدّي حدود الله تعالى بتعمد الجماع في نهار رمضان، كما يجب على كل منكما قضاء يومين، مكان اليومين اللذين حصل فيهما الجماع.
أما الكفارة فهي واجبة على زوجك بلا شك.
أما أنتِ: فإن كنت مكرهة, فلا كفارة عليك, بل يخرجها عنك زوجك عند بعض أهل العلم، كالمالكية.
وإن كنتِ طائعة، ففي وجوب الكفارة عليك خلاف بين أهل العلم, والأولى إخراجها خروجًا من الخلاف.
وانظري التفصيل في الفتوى: 104994، وعن أنواع هذه الكفارة، راجعي الفتوى: 1104.
وإذا كنت عاجزة عن قضاء بعض أيام رمضان لمرض متصل حتى دخل رمضان الموالي, فلا تجب عليك كفارة تأخير القضاء، وانظري التفصيل في الفتوى: 120036.
والله أعلم.