عنوان الفتوى : صرف كفارة الجماع في نهار رمضان لمسكين واحد
عليَّ أنا وزوجي كفارة بسبب الجماع في نهار رمضان، في يومين، يعني إطعام 120 مسكينا لكل منا.
فهل يجوز إعطاء الكفارة لشخص واحد من عائلة ظروفها صعبة، أخذا بقول: الأقربون أولى بالمعروف؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فههنا تنبيه مهم، وهو أن الإطعام لا يجزئ إلا عند العجز عن الصوم.
فالواجب عليك وعلى زوجك صيام شهرين متتابعين عن كل يوم حصل فيه الجماع في نهار رمضان. ولا تنتقلان إلى الإطعام إلا عند العجز عن الصيام.
هذا، وفي لزوم الكفارة للمرأة خلاف ينظر في الفتوى: 125159.
وحيث قدر كون من لزمته الكفارة عاجزا عن الصوم، فالواجب عليه إطعام ستين مسكينا، ولا يجوز أن يعطيها لمسكين واحد في قول الجمهور، وهو الذي نفتي به.
قال ابن قدامة: والواجب في الإطعام ستين مسكينا لا يجزئه أقل من ذلك. وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لو أطعم مسكينا واحدا في ستين يوما أجزأه. وحكاه القاضي أبو الحسين رواية عن أحمد؛ لأن هذا المسكين لم يستوف قوت يومه من هذه الكفارة، فجاز أن يعطى منها كاليوم الأول.
ولنا قول الله تعالى: { فإطعام ستين مسكينا }، وهذا لم يطعم إلا واحدا فلم يمتثل الأمر، ولأنه لم يطعم ستين مسكينا فلم يجزئه كما لو دفعها إليه في يوم واحد، ولأنه لو جاز الدفع إليه في أيام؛ لجاز في يوم واحد، كالزكاة وصدقة الفطر.
يحقق هذا أن الله تعالى أمر بعدد المساكين لا بعدد الأيام، وقائل هذا يعتبر عدد الأيام دون عدد المساكين. والمعنى في اليوم الأول أنه لم يستوف حقه من هذه الكفارة، وفي اليوم الثاني قد استوفى حقه منها، وأخذ منها قوت يوم، فلم يجز أن يدفع إليه في اليوم الثاني، كما لو أوصى إنسان بشيء لستين مسكينا. انتهى.
وعليه؛ فما تريدين فعله من دفع الكفارة لشخص واحد لا يجزئ فيما نختاره.
وعلى قول الحنفية يجزئ بشرط أن يأخذ الطعام الواجب على مدار ستين يوما، فيعطى كل يوم حصة مسكين على ما بينه ابن قدامة في كلامه المتقدم.
والله أعلم.