عنوان الفتوى : الترتيب في كفارة الجماع للصائم مذهب جمهور أهل العلم
جامعت زوجتي في نهار رمضان، وأخرجت نقودا عن الكفارة، إلا أنني بعدها بحوالي خمس سنوات، أديت كفارة الصيام، وصمت: 80 يوما، استزدت: 20 يوما، فهل سقطت الكفارة عني؟ أم علي إعادتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أخرجت النقود وأنت قادر على الصيام فلا تجزئك، بل لا بد من الصيام، كما هو مذهب جمهور أهل العلم، القائلين بوجوب الترتيب بين خصال الكفارة، واستدلوا بما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه بعرق فيه تمر ـ والعرق المكتل ـ فقال: أين السائل؟ فقال: أنا، فقال: خذه فتصدق به... إلى آخر الحديث.
وما دمت صمت ستين يوما بعد ذلك، فهذا يجزئك في الكفارة.
والله أعلم.