عنوان الفتوى : مصرف الفدية والكفارة، ووقت إخراجها
ما مصرف الفدية، والكفارة؟ وما وقت وجوب إخراج الفدية للعاجز عن الفطر بسبب المرض الذي لا يُرجى بُرؤه، أو الهرم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمَصْرفُ الفِدْيَةِ، والكفارة واحد، وهم: الفُقَراءُ، وَالمَسَاكِينُ، وَيجوز لمن لزمته صَرفُ أمْدَادٍ إلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ. وجِنسُهَا: جِنْسُ زكاة الفِطرةِ، وهو غالب قوت أهل البلد.
وأما وقت إخراج الفدية، فهو إما أن تخرج عن كل يوم بعد دخول ذلك اليوم، وإما أن تخرج عن الأيام كلها بعد نهاية رمضان، ولا يصح إخراجها جميعا في بداية رمضان على الراجح، ولا إخراجها عن يوم قبل دخوله. ففي فتاوى شهاب الدين الرملي الشافعي رحمه الله قال: ويتخير في إخراجها بين تأخيرها وبين إخراج فدية كل يوم فيه أو بعد فراغه، ولا يجوز تعجيل شيء منها لما فيه من تقديمها على وجوبه لأنه فطرة . انتهى
والله أعلم.