عنوان الفتوى : من أفطر عمدًا في رمضان ومذهبه مالكي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أفطرت في صغري أربعة أيام من رمضان دون عذر، وكنت مكلفة، وبعد اطلاعي على الأحكام ترددت في اتباع مذهب المالكية، علمًا أني في بلد يتبع المالكية، فهل أقضي اليوم بالإضافة إلى الكفارة، أم أقضي اليوم، وأطعم مسكينًا واحدًا، كما يقول الحنابلة؟ وهذا يسير التطبيق، خاصة أنني فتاة، ولا يمكنني صيام شهرين متتابعين بسبب الدورة الشهرية، فأرجو إفادتي -بارك الله فيكم-.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي نفتي به في موقعنا هو أنه لا كفارة عليك، والحال ما ذكر؛ لأن الكفارة لا تجب، إلا في الفطر بالجماع، في قول الجمهور، وتنظر الفتوى: 111609.

ويسعك العمل بهذا المذهب، ولا يلزمك العمل بقول المالكية، وإن كان المذهب الشائع في بلدك، فإن للعامي أن يقلد من يثق به من أهل العلم، وانظري الفتوى: 169801.

وعليه؛ فالواجب عليك هو قضاء تلك الأيام فحسب، وعليك إطعام مسكين عن كل يوم أخّرت قضاءه حتى جاء رمضان التالي، في قول الجمهور، وهو الذي نفتي به.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مصرف الفدية والكفارة، ووقت إخراجها
مقدار الفدية والكفارة في أحكام الصيام
حكم من أعطى الكفارة لمتسول ثم شك في استحقاقه لها
تحويل النية فيما يُعطَى للفقراء من صدقة إلى فدية صيام
الترتيب في كفارة الجماع للصائم مذهب جمهور أهل العلم
خروج المذي عمدا ممن يصوم كفارة صيام شهرين
صرف كفارة الجماع في نهار رمضان لمسكين واحد
دفع الكفارة للأخ
إخراج العاجز عن الصوم اللحم كفدية بين الإجزاء وعدمه
حد العجز عن الصيام الذي يُنتقَل بسببه إلى الإطعام
حكم من أخرجت مالا في كفارة تأخير قضاء الصوم بدل الطعام
حكم دفع كفارة الصوم للأم والأخت
هل يجب على الزوج إخراج فدية الصوم عن زوجته؟
حكم تأخير إخراج الفدية عن قضاء الصوم
دفع الكفارة للأخ
إخراج العاجز عن الصوم اللحم كفدية بين الإجزاء وعدمه
حد العجز عن الصيام الذي يُنتقَل بسببه إلى الإطعام
حكم من أخرجت مالا في كفارة تأخير قضاء الصوم بدل الطعام
حكم دفع كفارة الصوم للأم والأخت
هل يجب على الزوج إخراج فدية الصوم عن زوجته؟
حكم تأخير إخراج الفدية عن قضاء الصوم