عنوان الفتوى : حكم من أخرجت مالا في كفارة تأخير قضاء الصوم بدل الطعام
السؤال
أريد معرفة أن في صيام قضاء تأخير الصيام. قرأت فتوى الشيخ ابن باز أنه مع القضاء عليه التوبة. وأنا ما كنت أعرف أنها إثم في الأصل. بعد قضائي ليومين هل علي أن أعيد قضاء تأخير الصيام لليومين اللذين صمتهما؟ أم عليَّ التوبة فقط؟ وأريد معرفة حكم من أخرج كفارة بمبلغ مالي؛ لأنني لم أكن أعرف أنه لايجوز إخراج الكفارة إلا بالطعام. هل عليَّ إعادة إخراج الكفارة.
وشكرا .
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقع قضاؤك صحيحا، فلا تلزمك إعادته. وأما الكفارة، فلا تلزمك كذلك على ما نفتي به، ما دمت جاهلا بحرمة تأخير القضاء، وانظر الفتوى: 123312.
وإخراج الكفارة مالا يجزئ عند الحنفية، ومن قلدهم فلا حرج عليه.
والذي نفتي به هو وجوب إخراجها طعاما، لكن العمل بالقول المرجوح بعد الفعل وصعوبة التدارك مما سوغه كثير من العلماء، وانظر الفتوى: 125010.
وعليه؛ فلا تعاد تلك الكفارة.
والله أعلم.