أرشيف المقالات

خلاصة القول في الشفعة واللقطة واللقيط

مدة قراءة المادة : 4 دقائق .
خلاصة القول في الشفعة واللقطة واللقيط

الشفعة:
تعريف الشفعة لغة: من الشَّفْع وهو الزوج والضم، وسميت شفعة لأن الشفيع يضم ما يمتلكه بهذا الحق إلى نصيبه أو ملكه.
 
اصطلاحًا: حق تملك قهري يثبُتُ للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعِوَض.
 
والشفعة مشروعة بالسنة والإجماع، وفيها اتقاء الضرر الذي ينشأ من المجاورة، مما يترتب عليه الشقاق والنزاع بين الجيران.
 
• وذهب الجمهور إلى أن الشفيع هو الشريك فقط، وقال الحنفية: الشفيع هو الشريك أو الجار، واستدلوا بأحاديث؛ منها: ((الجار أحق بالشفعة)).
 
• وذهب ابن القيم إلى ثبوت الشفعة للجار إذا كان شريكًا مع جارِه في حق من حقوق الارتفاق الخاصة، مثل الطريق أو الشرب.
 
• واتفقت المذاهب الأربعة على أنه لا شفعة إلا في العقار من دُورٍ وأرضٍ وبساتين وما يتبعها، ولا شفعة في المنقول؛ كالحيوان، والمتاع، وعروض التجارة، خلافًا للظاهرية.
 
يشترط في الشفعة ما يلي:
1- خروج العقار عن ملك صاحبه خروجًا لا خيار فيه.
 
2- أن يخرج العقار عن ملك صاحبه بعقد بيع وما في معناه.
 
3- أن يكون عقد البيع ونحوه صحيحًا.
 
4- ألا يصدر من الشفيع ما يدل على رضاه ببيع العقار المشفوع فيه وإعراض عن الشفعة من غير عذر.
 
5- أن يبادر إلى طلب الشفعة بحسب الإمكان.
 
• وتسقط الشفعة بموت الشفيع عند الحنفية، وقال المالكية والشافعية: لا تسقط، بل يورث حق الشفعة، وفصَّل الحنابلة فقالوا: إن مات قبل أن يطلب الشفعة سقطت، وإن ثبتت مطالبته بالشفعة فللورثة المطالبة بها.
 
اللقطة:
تعريف اللقطة لغة: هي الشيء الملتقط؛ أي المأخوذ من الأرض.
 
اصطلاحًا: المال الضائع من ربه يلتقطه غيره.
 
• وذهب الحنفية والشافعية إلى أنها مندوبة لما فيها من حفظ مال المسلم.
 
• وذهب المالكية والحنابلة إلى كراهتها لما يخاف من التقصير فيما يجب لها من تعريفها وردها لصاحبها وحفظها من التعدِّي.
 
• فإن كانت اللقطة حيوانًا يمتنع بنفسه، فإنه لا يجوز التقاطه حتى يجده صاحبه.
 
• أما إن كانت اللقطة حيوانًا لا يمتنع بنفسه، فإنه يجوز التقاطه بلا كراهة.
 
أحكام اللقطة:
• لا يجوز التقاط لقطة الحرم إلا لمن يُعرِّفها، ولا يتملكها بحال.
 
• الشيء التافه الذي لا قيمة له - كالسوط والحبل ونحو ذلك - يتملك بالتقاطه مطلقًا.
 
• إذا التقطت العين فإنها تعرَّف بذكر صفاتها في الأماكن العامة مدة سنة ثم يتملكها ملتقطها، فإن جاء صاحبها بعد السنة، فإنه يدفعها إليه إن كانت باقية أو يغرم ثمنها يوم تملكه إياها إن كانت هالكة.
 
اللقيط:
تعريف اللقيط: الطفل المأخوذ من الأرض لا يعرف له نسب ولا رق.
 
حكم التقاطه:
قال الجمهور: هو فرض كفاية، إلا أن تخشى هلكته ففرض عين، وقال الحنفية: هو مندوب.
 
• واللقيط في دار الإسلام مسلم حر؛ لأنه الأصل في دار الإسلام.
 
• واللقيط مجهول النسب إلا أن يدَّعِيَه إنسان فيلحق به بمجرد إقراره بنسبه.

شارك الخبر

مشكاة أسفل ٢