عنوان الفتوى : طلب المرأة الطلاق من الزوج كثير الشك
السؤال
أنا إنسانة متزوجة منذ 15 سنة، وأخاف الله خلال هذه السنوات، وأعاني من شكّ زوجي، مع العلم أني أعطيته الكثير من الفرص ليراجع نفسه، لكن الأمر كثر أخيرًا، فهو يكذب، ويقول: إنك تكلمين أحدًا على الهاتف، وإنه سمعني أكلمه، فهل يجوز لي أن أطلب الطلاق؛ لأني أعاني نفسيًّا، وأشعر بكثير من الإهانة، ولا أستطيع الاستمرار معه؟ وهل عليَّ إثم إذا طلبت الطلاق؟ علمًا أن لديَّ أربعة أولاد.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان حالك مع زوجك ما ذكرت من معاناتك النفسية، والشعور بالإهانة؛ بسبب اتهامه لك بالخيانة، فلا حرج عليك شرعًا في طلب فراقه؛ فالمرأة إذا كانت متضررة من البقاء في عصمة زوجها، جاز لها أن تطلب الطلاق، كما ذكر أهل العلم، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 37112.
ولكن لا ينبغي لك أن تعجلي إلى ذلك، بل اعملي على مناصحته بالحكمة، والموعظة الحسنة، وذكّريه بالله تعالى، وخوّفيه من أليم عقابه، مستعينة في ذلك بالنصوص الشرعية التي تحذر من اتّهام الأبرياء بما ليس فيهم، وتجدين بعضها في الفتوى: 221590.
والمقصود التروّي، والعمل على الإصلاح، مستعينة بالله تعالى؛ لأنك قد رزقت من زوجك هؤلاء الأولاد، وهم قد يكونون ضحية، إن قدر أن وقع الطلاق، فلا تلجئي إليه إلا إذا استحالت العشرة، وترجّحت مصلحته.
وننبه في الختام إلى الابتعاد عن كل ما يمكن أن يكون سببًا لإثارة شكوكه، خاصة أنه قد يكون موسوسًا في مثل هذه الأمور، والابتعاد عن مواطن الشبهات مطلوب شرعًا، وانظري الفتوى: 55903.
والله أعلم.