عنوان الفتوى : الترهيب من اتهام المؤمن بما ليس فيه
شيخنا الفاضل: هل يجوز لأي شخص أن يتهم إنسانا في دينه وأخلاقه اتهامات باطلة ليس لها أصل: كأن يقول بينه وبين نفسه فلان هذا يعمل الأعمال الصالحات حتى يتقرب مني، أو يكذب في الرؤيا حتى يتقرب مني، ولأجل أن أحبه، والإنسان المتهم بريء من كل تلك الاتهامات، وكان القصد من هذه الاتهامات أن تزول محبته من القلب، لأنه يخشى أن يقع فيما لا يرضي الله، فعلم المتهم بذلك وتألم بشدة، لأن كل الاتهامات باطلة وكلها مست عقيدته ودينه وتأثر سلبياً بتلك الاتهامات وتعب جداً بسببها.. والذي اتهم هذا الإنسان البريء صدق هذه الكذبة وأصبح يكره المتهم جداً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إساءة الظن بالمسلم أمر محرم لا يجوز، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثم{الحجرات:12}.
وأعظم منه بهت المسلم باتهامه بما ليس فيه، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب:58}.
قال ابن كثير: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِمَا اكْتَسَبُوا ـ أي: ينسبون إليهم ما هم بُرَآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه. اهـ.
فلا يحل لأحد أن يبهت مسلما تحت أية ذريعة، وقد جاء الوعيد على هذا المنكر فيما أخرج أحمد عن ابن عمر أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، سقاه الله من ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، وليس بخارج، وردغة الخبال عصارة أهل النار. والحديث صححه الألباني.
فعلى من وقع في ذلك أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، وأن يتحلل ممن بهته، فالبهتان من الذنوب المتعلقة بحقوق الخلق والتي يشترط في التوبة منها التحلل منهم، وراجعي للفائدة الفتويين رقم: 116193، ورقم: 111563.
والله أعلم.