حكم السلام على الفساق وأرباب المعاصي
مدة
قراءة المادة :
5 دقائق
.
حكم السلام على الفساق وأرباب المعاصيقال ابن عابدين: "إن السلام على الفاسق المجاهر بفسقه مكروه وإلا فلا، ومثل الفاسق في هذا لاعب القمار وشارب الخمر ومطير الحمام والمغني والمغتاب حال تلبسهم بذلك، نقل عن فصول العلامي أنه لا يسلم، ويسلم على قوم في معصية وعلى من يلعب بالشطرنج ناوياً أن يشغلهم عما هم فيه عند أبي حنيفة ، وكره عندهما تحقيراً لهما".
[1]
قال بعض الأحناف: "ولا يسلم على الشيخ المازح الكذاب؛ واللاغي؛ ولا على من يسب الناس؛ أو ينظر وجوه الأجنبيات؛ ولا على الفاسق المعلن؛ ولا على من يغني أو يطير الحمام؛ ما لم تعرف توبتهم؛ ويسلم على قوم في معصية وعلى من يلعب بالشطرنج ناوياً أن يشغلهم عما هم فيه عند أبي حنيفة؛ وكره عندهما تحقيراً لهم".[2]
وقال المالكية: "إن ابتداء السلام على أهل الأهواء مكروه، كابتدائه على اليهود والنصارى".[3]
وذكر النووي: "وجهين في استحباب السلام على الفساق وفي وجوب الرد على المجنون والسكران إذا سلما".
[4]
وقال في الأذكار: "إن المبتدع ومن اقترف ذنباً عظيماً ولم يتب منه ينبغي أن لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام".[5]
واحتج بما جاء في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن غزوة تبوك هو ورفيقان له فقال: "ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا؛ قال: وكنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟".
[6]
وبما أورده البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: "لا تسلموا على شُراب الخمر".
[7]
قال النووي: "فإن اضطر إلى السلام على الظلمة، بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في دينه أو دنياه أو غيرهما إن لم يسلم، سلم عليهم ، وذكر عن أبي بكر بن العربي أنه يسلم وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، فيكون المعنى الله عليكم رقيب".
[8]
قال ابن مفلح: "يكره لكل مسلم مكلف أن يسلم على من يلعب النرد أو الشطرنج، وكذا مجالسته لإظهاره المعصية".
وقال أحمد فيمن يلعب بالشطرنج : ما هو أهل أن يسلم عليه، كما لا يسلم على المتلبسين بالمعاصي، ويرد عليهم إن سلموا إلا أن يغلب على ظنه انزجارهم بترك الرد.[9]
قال أبو داود : قلت لأحمد: "أَمُرُ بالقوم يتقاذفون، أسلم عليهم؟ قال: هؤلاء قوم سفهاء، والسلام اسم من أسماء الله تعالى، قلت لأحمد: أسلم على المخنث؟ قال: لا أدري، السلام اسم من أسماء الله عز جل".
[10]
وأما رد السلام على الفاسق أو المبتدع فلا يجب زجراً لهما.[11]
[1] راجع: حاشية ابن عابدين 1 / 414؛ الفواكه الدواني 2 / 426 ؛ الموسوعة الفقهية 25 / 167.
[2] راجع: حاشية رد المحتار لابن عابدين6/415.
[3] راجع: حاشية العدوي على شرح الرسالة 2 / 438، الفواكه الدواني 2 / 426.
[4] راجع: روضة الطالبين 10 / 230.
[5] راجع: الأذكار للنووي / 407.
[6] سبق تخريجه.
[7] أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص 263).
[8] راجع: روضة الطالبين 10 / 230 ، الأدب المفرد بشرحه 2 / 472.
[9] راجع: الآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 389.
[10] راجع: الآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 389.
[11] راجع: روح المعاني 5 /101.