عنوان الفتوى : أحكام من لديه محل تصليح ألكترونيات ويتضرر بتأخر أصحابها باستلامها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

لدي محل لتصليح الهواتف، وفي بعض الأحيان تواجهني بعض المشاكل مع الزبائن في وقت أخذ هواتفهم، فمثلا يأتي إليَّ زبون، فيضع عندي هاتفه لأصلحه، فيأخذ مني موعدا بعد يومين مثلا ليأتي، ويأخذ هاتفه المصلح، لكن الزبون يتخلف عن موعده أي لا يأتي في الموعد المحدد، ربما يأتي بعد شهرين أو ثلاثة أشهر. أحيانا تصل حتى العام؛ لكي يأخذ هاتفه لغلاء تكلفة تصليحه، فيصيبني الضرر من عدم تسديد المال في الموعد المحدد من طرف الزبون؛ لأن تكلفة شراء معدات التصليح تكون باهظة، وأنا يجب علي شراء المعدات في كل مرة لزبون آخر أي تدوير الأموال، فلا يسعني انتظار أكثر من شهرين أو ثلاثة لقبض أموالي من الزبون، فاضطررت إلى وضع ورقة في محلي كتبت فيها من تخلف على موعد أخذ هاتفه بعد شهرين أو ثلاثة من تاريخ وضع الهاتف لا يصح له أخذ هاتفه.
فبم تنصحونني. جزاكم الله خيرا. وأرجو الإجابة في أقرب وقت، جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حقك أن تشترط على أصحاب الهواتف استلام هواتفهم خلال مدة معلومة، ومن تأخر منهم بعدها، فلك التصرف في بضاعته ببيعها، وأخذ أجرة عملك، والاحتفاظ له بالباقي. فإن عاد دفعت إليه ما بقي من ثمن هاتفه، إن كان بقي له شيء، ومن لم يرجع فيمكنك التصدق بحقه عنه، كما يمكن الاتفاق على ذلك  مع أصحاب الهواتف عند تسليمها للمحل، أي التبرع بما زاد عن حقك عنهم إذا لم يرجعوا خلال شهر أو شهرين حسبما يتفق عليه. لأن بقاء الهواتف مدة طويلة لديك، وعدم عودة أصحابها فيه ضرر؛ كما ذكرت، ولا يلزمك تحمل ذلك الضرر، والمخرج ما ذكرناه من الاتفاق في العقد.

وأما مجرد كتابة شعار على المحل فإنه لا يكفي؛ لأن الداخل إلى المحل قد لا يراه، ولا يرضى به. فصرح لكل من أراد ترك جهازه بالمحل بذلك الشرط،  ويمكنك كتابته في فاتورة تسلمها إليه، وتنبهه على ما تضمنته ليكون على بينة من أمره.

 وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول عدم عودة صاحب السلعة إليها مدة طويلة، وكيف يدفع صاحب المحل الضرر عن نفسه، وأخذ حقه. ومما جاء في السؤال: محل تصليح وبيع ساعات، ولدي ساعات وضعت في المحل لغرض التصليح من قبل أصحابها، وقمت بتصليح هذه الساعات وهي موجودة لدي لي المحل، ولم يعد أصحاب هذه الساعات، مع العلم بأن بعض الساعات موجودة في المحل منذ خمس سنوات وأكثر، وقد قمت بالإعلان عنها ثلاث مرات على فترات متفرقة، ولم يأت أحد من أصحاب هذه الساعات، وحيث إني متضرر من وجود هذه الساعات من عدة نواحي أهمها:
1- مصاريف قطع الغيار وأتعاب التصليح.
2- الخوف من فقدان هذه الساعات، حيث إنها كثيرة.
3- الرغبة في تصفية المحل وإيقاف نشاط الساعات. أرجو من فضيلتكم إعطائي الحل المناسب في كيفية التصرف في الساعات.
وكان جواب اللجنة الدائمة ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فلك أن تبيع الساعات التي تركها أصحابها عندك، وتتصدق بثمنها على الفقراء أو في المشاريع الخيرية، بنية أن يكون ثوابها لأصحابها، ولك أجرك في عملك هذا إن شاء الله، فإن جاء أحد منهم يطلب ساعته فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها ونعمت، وإلا فادفع إليه القيمة ولك أجر ما تصدقت به، وإذا كانوا لم يدفعوا لك أجرة إصلاح ساعاتهم فلك أن تأخذها من القيمة، وتكون الصدقة بالباقي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اهـ

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مدى استحقاق الموظفين في الشركات الخاصة لمكافأة نهاية الخدمة
حكم تأجير مبنى لم يكتمل بناؤه
حكم من طلب من مصمم تصميم موقع وأن يخبره بالأجرة قبل البدء، فأنجز العمل دون تحديد الأجرة
شروط استحقاق الأجير الخاص للأجرة
ضوابط جواز بيع أو إجارة المنتجات الرقمية عن طريق المواقع الإلكترونية
حكم عمل العامل بأجرة أثناء إجازته المرضية، تابع لشرط الجهة المانحة لراتبه
أخذ جهة توظيف مالا من المتقدم، على أن له حق استرداده إذا لم يتم توظيفه، عقد صحيح
الفرق بين الإجارة والاستصناع والجامع بينهما
بطلان الإيجار المجهول المدة
حكم رهن جزء من راتب الموظف لضمان بقائه في العمل مدة العقد
حكم من عمل لغير شركته جاهلا اشتراطها المنع
اشتراط دفع نصف الأجرة المستحقة عند عدم إكمال مدة العقد
مدى استحقاق الموظفين في الشركات الخاصة لمكافأة نهاية الخدمة
حكم تأجير مبنى لم يكتمل بناؤه
الفرق بين الإجارة والاستصناع والجامع بينهما
بطلان الإيجار المجهول المدة
حكم رهن جزء من راتب الموظف لضمان بقائه في العمل مدة العقد
حكم من عمل لغير شركته جاهلا اشتراطها المنع
اشتراط دفع نصف الأجرة المستحقة عند عدم إكمال مدة العقد
مدى استحقاق الموظفين في الشركات الخاصة لمكافأة نهاية الخدمة
حكم تأجير مبنى لم يكتمل بناؤه