عنوان الفتوى : شروط استحقاق الأجير الخاص للأجرة
أنا مدرس خصوصي، أتفق مع الطالب، أو ولي أمره على عدد معين من الحصص في الشهر. مثلا 8 حصص: حصتان كل أسبوع، الحصة ب 200 ريال، مجموع الشهر 1600.
ثم يقوم الطالب بإلغاء بعض الحصص، إما أن يلغيها قبل الذهاب إليه، أو عند ما أصل إلى بيته، وأتصل عليه فيقول: أنا متعب لا أستطيع وهكذا.
وهذا يسبب لي خسارة من جهة أن هذا الوقت مخصص له، وقد تأتيني دروس في نفس الوقت وأرفض؛ لأن هذا الوقت مخصص لهذا الطالب. وكذلك خسارة لأني ذهبت بالفعل إلى بيته، فيعتذر بالمرض أو الإرهاق الخ.
السؤال: في نهاية الشهر أحاسب الطالب، أو ولي أمره على مجموع الحصص الكلي الذي اتفقت معه عليه 8 حصص مثلا، أو يكون الحساب على الحصص الفعلية التي أخذها الطالب، مع العلم أنني هنا سأكون قد خسرت وقتا وبترولا، وضياع حصص أخرى أتيحت لي، ولكني رفضتها من أجل الاتفاق؟
أرجو الإفادة في هذا الأمر، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الاتفاق بينكما على العمل مشاهرة، كل شهر ثماني حصص، مقسمة على أيام معلومة، مقابل 1600 ريال.
فإن السائل يستحق هذه الأجرة كاملة بمضي الزمن، وتمكين الطالب من حصته؛ سواء استوفاها الطالب، أو اعتذر عنها؛ لأن الأجير الخاص يستحق الأجرة ببذل نفسه لصالح المستأجر في مدة الإجارة، وإن لم يعمل.
وراجع في ذلك الفتويين: 372967، 228835.
والله أعلم.