عنوان الفتوى : حكم عمل العامل بأجرة أثناء إجازته المرضية، تابع لشرط الجهة المانحة لراتبه
أنا عامل في مصنع، وأنا الآن في إجازة مرضية طويلة. فهل يجوز لي ممارسة نشاط آخر، في مكان آخر، علما أنني أتقاضى راتبي بشكل كامل من الضمان الاجتماعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جواز عملك بأجرة يرجع إلى الشروط التي حددتها الجهة المانحة لراتبك، وهي الضمان الاجتماعي.
فإن كان الضمان الاجتماعي لا يشترط عليك لصرف راتبك عدم العمل في جهة أخرى، فلا حرج عليك حينئذٍ في ممارسة نشاط بأجرة.
وأما إن كان الضمان الاجتماعي يشترط في منحته أن لا يكون للشخص راتب آخر، فلا يحل لك أن تمارس نشاطاً بأجرة.
ذلك أن الأصل في الالتزام بشروط الجهة المانحة، هو إيجاب الشرع للوفاء بالعقود، والالتزام بالشروط، ولا سيما في الاستحقاقات المالية، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس، إلا وهم على شروطهم، في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
والله أعلم.