عنوان الفتوى : ضم وتقبيل الأخت لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يجوز للأخت من الأب فقط عناق وتقبيل أخيها، والخلوة به، خاصة بعد وفاة الأب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالأخت من الأب من المحارم بلا ريب، ولا يختلف الحكم بكون الأب حيًّا أو ميتًا، فيجوز التقبيل على غير الفم، والمعانقة بينها وبين أخيها من أبيها، ما لم تكن هناك ريبة، وراجع الفتوى: 99991.

أمّا إذا وجدت ريبة، أو خيفت الفتنة، فلا ريب في تحريم التقبيل والعناق، بل يحرم النظر بينهما بشهوة، بلا خلاف، قال ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ، وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ بِشَهْوَةِ. انتهـى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
عواقب اللهاث وراء النساء في وسائل التواصل
حكم نظر المرأةإلى أعضاء الرجال
حدود تعامل ابن الأخت مع خالته وابنتها
حكم وضع المرأة صورتها بالحجاب على مواقع التواصل
أحكام نظر المرأة للرجال وانجذابها إليهم
توجيهات حول الصداقة بين الأجنبيين
أحكام النظر إلى الأمرد ومجالسته
عواقب اللهاث وراء النساء في وسائل التواصل
حكم نظر المرأةإلى أعضاء الرجال
حدود تعامل ابن الأخت مع خالته وابنتها
حكم وضع المرأة صورتها بالحجاب على مواقع التواصل
أحكام نظر المرأة للرجال وانجذابها إليهم
توجيهات حول الصداقة بين الأجنبيين
أحكام النظر إلى الأمرد ومجالسته