عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: تكونين طالقا إن زرتِ أهلك، وتراجع
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
كنت غضبان، وقلت لزوجتي: تكونين طالقا إن تواصلت مع أهلك أو زرتِهم. والآن أريد أن أجعلها تزورهم. طبعا لم أقصد الطلاق، وإنما ردعها، ومنعها من الذهاب. فماذا أفعل؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك إذا زارت أهلها وقع طلاقها، وإذا وقع ولم يكن مكملاً للثلاث؛ فلك مراجعتها في العدة، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195.
وعلى قول بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يمكنك أن تأذن لزوجتك في زيارة أهلها، ولا يقع طلاقك بزيارتها لهم، ولكن تلزمك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد، فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى: 11592.
والله أعلم.