عنوان الفتوى : يضمن المضارب بإنفاقه المال على نفسه
السؤال
لي صديق أخذ مبلغ 150 ألف جنيه، للمشاركة في مشروع، وقال: إن الربح الشهري 50 ألف جنيه، فقلت لصاحب المال: إن ربحك مدة ثلاثة أشهر 50 ألف جنيه، وتعود لك أموالك، وقلت لصاحبي: أنا اتفقت مع صاحب الأموال على 50 فقط، وقام صاحبي بتبديد الأموال دون أن يعمل بها، ولم يسدد أي شيء. فهل أقوم بطلب كامل المبلغ منه، أم أطالبه بأصل المبلغ فقط، وأستخلف الله في ربح صاحب الأموال، وأقوم بسدادها؟ لأني أخاف أن أطلب كامل المبلغ، ويصبح ربًا، علمًا بأني لم أعلم أنه بدد أموال الرجل، إلا بعد مرور أكثر من ستة أشهر، وعلمت أنه وضع جزءًا من مال الرجل في شقة خاصة به.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المراد بالاتفاق المذكور أن الربح بهذا القدر مضمون على المضارب، فهذا عقد فاسد يؤول بمعناه إلى القرض الربوي، بل إن مجرد ضمان رأس المال في المضاربة يفسدها بالإجماع، وانظر الفتاوى: 38503، 104079، 130092.
وما دام المضارب لم يعمل في هذا المال، بل أنفقه على نفسه، فهو مضمون عليه لصاحبه، وليس لكم أخذ شيء فوق رأس المال، وانظر الفتوى: 42727. وليس على السائل أيضاً أن يرد لصاحب المال إلا رأس ماله فقط، دون الربح المذكور، لما سبق أن ذكرناه.
والله أعلم.