عنوان الفتوى : يضمن المضارب بإنفاقه المال على نفسه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لي صديق أخذ مبلغ 150 ألف جنيه، للمشاركة في مشروع، وقال: إن الربح الشهري 50 ألف جنيه، فقلت لصاحب المال: إن ربحك مدة ثلاثة أشهر 50 ألف جنيه، وتعود لك أموالك، وقلت لصاحبي: أنا اتفقت مع صاحب الأموال على 50 فقط، وقام صاحبي بتبديد الأموال دون أن يعمل بها، ولم يسدد أي شيء. فهل أقوم بطلب كامل المبلغ منه، أم أطالبه بأصل المبلغ فقط، وأستخلف الله في ربح صاحب الأموال، وأقوم بسدادها؟ لأني أخاف أن أطلب كامل المبلغ، ويصبح ربًا، علمًا بأني لم أعلم أنه بدد أموال الرجل، إلا بعد مرور أكثر من ستة أشهر، وعلمت أنه وضع جزءًا من مال الرجل في شقة خاصة به.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المراد بالاتفاق المذكور أن الربح بهذا القدر مضمون على المضارب، فهذا عقد فاسد يؤول بمعناه إلى القرض الربوي، بل إن مجرد ضمان رأس المال في المضاربة يفسدها بالإجماع، وانظر الفتاوى: 38503، 104079، 130092.

وما دام المضارب لم يعمل في هذا المال، بل أنفقه على نفسه، فهو مضمون عليه لصاحبه، وليس لكم أخذ شيء فوق رأس المال، وانظر الفتوى: 42727. وليس على السائل أيضاً أن يرد لصاحب المال إلا رأس ماله فقط، دون الربح المذكور، لما سبق أن ذكرناه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المضاربة على ربح مجهول
هل يستحق المضارِب تعويضًا إذا لم يضارب المستثمر بكامل المبلغ المتفق عليه؟
كيفية رد المال عند فسخ المضاربة وممطالة الشريك حتى نزلت قيمة العملة
إعطاء التاجر حالَ خسارته المضاربين الأرباحَ من أموالٍ أخرى يتاجر بها
هل يستحق المضارِب الربح المتفق عليه إذا دفع المال إلى مضارب آخر دون إذن؟
من أخذ من غيره مالًا للمتاجرة ولم يفعل ثم اشترى لنفسه بضاعة، فهل له المطالبة بربح؟
إعادة الأجير أو الشريك رأس المال لأصحابه عند الخسارة
المضاربة على ربح مجهول
هل يستحق المضارِب تعويضًا إذا لم يضارب المستثمر بكامل المبلغ المتفق عليه؟
كيفية رد المال عند فسخ المضاربة وممطالة الشريك حتى نزلت قيمة العملة
إعطاء التاجر حالَ خسارته المضاربين الأرباحَ من أموالٍ أخرى يتاجر بها
هل يستحق المضارِب الربح المتفق عليه إذا دفع المال إلى مضارب آخر دون إذن؟
من أخذ من غيره مالًا للمتاجرة ولم يفعل ثم اشترى لنفسه بضاعة، فهل له المطالبة بربح؟
إعادة الأجير أو الشريك رأس المال لأصحابه عند الخسارة