عنوان الفتوى : حكم المضاربة مقابل نسبة مضافة لرأس المال
إذا أعطيت شخصا مالي ليدخله في أحد مشروعاته وحدد لي نسبة فوائد ثابتة ولتكن 10 % لكل 1000 جنيه ولا أتاثر بنجاح أو فشل المشروع، أي إذا زاد ربحه هو أو خسر المشروع فإن نسبتي تكون كما هي. فهل هذا نوع من أنواع الربا، وجزاكم الله خير الجزاء؟ وإذا كنت أعطيت لأختي فعلا مبلغا من المال لتشغيله في مشروع وأتت ببضاعة كيف يكون الاتفاق للحصول على ربح حلال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فدفع المال بالطريقة المذكورة يعتبر قرضاً بفائدة وهو ربا لا يجوز الإقدام عليه.
جاء في المغني لابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. انتهى.
والمعاملة الصحيحة هي أن تدفع إلى أختك أو غيرها رأس مال لتضارب به على أن يكون الربح بينكما نسبة شائعة بحسب ما تتفقان عليه كعشرة في المائة أو أقل أو أكثر ولا يجوز أن تكون هذه النسبة مضافة إلى رأس المال وإنما إلى الربح- إن كان هناك ربح- وإن كانت الخسارة فهي عليك، ولا يجوز تضمين المضارب لرأس المال، وللمزيد انظر الفتويين: 35904، 80055.
والله أعلم.