عنوان الفتوى : حكم اشتراط أحد المضاربين دراهم معدودة
خالتي معها 1000 دينار وتريد المتاجرة بها فقالت لزوج ابنتها كونه تاجر أجهزة مختلفة ويبيع بالأقساط (أنا موكلك يا نسيبي أنك تأخذ 1000 دينار وتقوم بشراء لي أجهزة كهربائية أنت تحتاجها في محلك) علما أنها اتفقت معه على أنها تريد نسبة ربح على المبلغ 20 دينار قبل شراء أية مواد ووافق على ذلك، والآن تم توكيل ابنتها على استلام تلك الأجهزة من زوجها بالنيابة عنها، وللعلم أن الزوج يقوم ببيع تلك الأجهزة بسعر يتجاوز أضعاف السعر الحقيقي للمواد بطريقة الأقساط، الجهاز الذي سعره 100 دينار يبيعه ب 300 دينار... ولقد قرأت أن الربح الذي يتجاوز الثلث يعتبر غبنا.. فهل الطريقة التي قامت بها حلال، علما أنها لم تر الأجهزة الكهربائية ولكن اكتفت بتوكيل ابنتها.. وهل تجارة زوج ابنتها جائزة. وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود من السؤال هو أن خالة السائل دفعت ألف دينار إلى زوج ابنتها ليضارب لها في الأجهزة الكهربائية واشترطت عليه عشرين دينارا ربحا من وراء هذه المضاربة، فالمضاربة فاسدة ويجب فسخها لأن اشتراط أحد المضاربين دراهم معدودة يفسدها، والواجب أن يكون نصيب كل من صاحب رأس المال والمضارب جزءا مشاعا من الربح، جاء في المغني لابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. اهـ
وعليه فيحرم الاستمرار في هذه المضاربة مع وجود هذا الشرط ويجب الفسخ، وإذا فسخت المضاربة فالربح كله لرب المال وللمضارب أجرة المثل أو ربح المثل في ذلك خلاف بين العلماء، وقد بسطناه مع ذكر الراجح في الفتوى رقم: 47590، والفتوى رقم: 72779، وراجع في شروط المضاربة الشرعية الفتوى رقم: 63918 ، والفتوى رقم: 65877 هذا وليعلم السائل أنه في حال المضاربة الصحيحة لا يشترط لصاحب رأس المال أن يرى البضاعة المضارب فيها، بل عليه أن يسلم رأس المال إلى المضارب ويخلي بينه وبين المضاربة.
وأما عن حكم تفاوت الثمن في البيع الحال والبيع الآجل فجائز، وراجع الفتوى رقم: 49700.
وبالنسبة للربح في التجارة فليس صحيحا أنه يحد بالثلث إلا ما ذكره بعض أهل العلم في مسألة المشتري المسترسل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 63265 ، والفتوى رقم: 33215.
والله أعلم.