عنوان الفتوى : ليس للربح حد ينتهى إليه في الشرع
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الصلاة بالحذاء جائزة إذا لم تكن به نجاسة، وانظر الفتوى رقم: 19609. ثم إن الربح ليس له حد ينتهي إليه عند أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 5393 ورأى بعض العلماء فيه تفصيلا: قال صاحب التاج والإكليل من علماء المالكية: " ابن عرفة: والغبن في البيع إن كان بسبب الجهل بقيمة المبيع، ففيه طرق ، ابن رشد : لا يعذر أحد المتبايعين فيه إن كان في بيع مكايسة، هذا ظاهر المذهب. وقال أبو عمرو:الغبن في بيع المستسلم المستنصح يوجب للمغبون الخيار فيه، وبيع غيره المالك من نفسه لا أعلم في لزومه خلافا ولو كان بأضعاف القيمة. وقال اللخمي: واختلف إذا تبايع الرجلان السلعة وأحدهما يعرف سوقها دون الآخر، هل لمن جهل السوق منهما على من علمه مقال؟... وقال بعضهم : إن زاد المشتري في المبيع على قيمة الثلث فأكثر فسخ البيع، وكذلك إن باع بنقصان الثلث من قيمته على ما قاله القاضي أبو محمد وغيره.. (انظر التاج والإكليل ج 6 ص 396 ، 399 ). وقال ابن عاصم في منظومته: ومن بغبن في مبيع قاما === فشرطه أن لا يجوز العاما وأن يكون جاهلا بما صنع === والغبن بالثلث فما زاد وقع وحاصل ما ذكره المحررون منهم أن الربح ليس له حد إلا في ما إذا كان المشتري يجهل القيمة واستأمن البائع واستنصحه، ففي هذه الحالة يرد البيع إذا تفاحش الربح، بأن بلغ الثلث فما فوق، وهذا هو الراجح إن شاء الله. والله أعلم