عنوان الفتوى : من شروط صحة المضاربة عدم ضمان رأس المال
سيدي المفتي طرحت سؤالا لديكم يحمل رقم 270902 وتمت الإجابة عليه مشكورين بما معناه أن كل قرض جر فائدة فهو ربا وهذا صحيح وهي قاعدة شرعية معروفة لكن أحب أن ألفت نظركم إلى أنه في سؤالي المطروح لم أذكر كلمة القرض أو الاستدانة إنما ذكرت كلمة شراكة ولكن بنسبة من الأرباح وهي نسبة تتغير بتغير الربح وجوهر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة محتملة للقرض ومحتملة للمضاربة:
فإذا أردت أن تكون مضاربة صحيحة فمن شروط المضاربة:
عدم ضمان رأس المال، فإذا حصلت خسارة تحمَّلَ رب المال ما خسر من ماله، وتحمل المضارب ما خسر من جهده.
والظاهر من سؤالك أن المعاملة قرض، وإن سميت شراكة أو مضاربة، لأن المبلغ ذاته يعاد كاملاً على دفعات وخصوصاً إذا كانت نسبة الربح تحسب بناء على رأس المال الأول بعد سداد بعض الدفعات.
وعلى العموم إذا أردت تصحيح المعاملة لتكون مضاربة صحيحة فللمضاربة شروط أهمها فيما نحن فيه: هو ما سبق من عدم ضمان رأس المال، وراجع لبقية الشروط الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 10670، 17902، 1873.
والله أعلم.