عنوان الفتوى : إعطاء التاجر حالَ خسارته المضاربين الأرباحَ من أموالٍ أخرى يتاجر بها
السؤال
منذ عشر سنوات أخذنا مبلغًا من ناس لتشغيله، والمكسب بالنصف، وبعد فترة خسرنا، وعرفنا بعض الناس بالمشكلة، ولكنهم أبوا إلا أن نرد كامل المبلغ، أو يأخذوا الأرباح، وبدأنا نأخذ مالًا من أناس آخرين، ونعطي أرباحًا على أمل المكسب، ولم نوفَّق؛ حتى أصبح علينا مبالغ للناس -نصف مليون جنيه-، وإن أخبرناهم طالبونا بأموالهم، ومن الممكن أن يقدموا الإيصالات للمحاكم، ولا نملك سوى الشقة التي نعيش فيها، وهي لا تساوي أكثر من 170 ألفًا، فهل يشملنا حكم مرتكب إثم الربا؟ وماذا نفعل؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمضارب إذا عمل في المال بغير تعدٍّ، ولا تفريط؛ فلا يضمن رأس المال، ولا يتحمل الخسارة.
فإذا لم يكن حصل منك تعدٍّ أو تفريط، فليس من حقّ أصحاب رأس المال أن يطالبوك برأس مالهم، أو زيادة عليه.
وإذا كنت أخذت بعد ذلك أموالًا من آخرين لتعطي منها أرباحًا لمن يطالبونك من قبلك، فهذا تصرف باطل، وتعدٍّ على أموال أولئك، فهم دفعوها إليك لتضارب بها، لا لتجبر بها الخسارة السابقة.
وتصرفك في هذه الأموال -إن كنت ضمنت لهم تلك الأموال-، فهو ربا، وإلا فهو اعتداء -كما تقدم-، وأنت ضامن لهم أموالهم بسبب الاعتداء هذا.
والله أعلم.