عنوان الفتوى : هل يجوز تضمين المضارب بعد الخسارة؟
فتحت شركة مع شخص، وبعد مضي ستة شهور تركني أعمل وحدي ولم يساعدني، ولم آخذ منها راتبا. وقد خسرت الشركة نهائيا بسبب جائحة كورونا.
وهو الآن يريد رأس ماله كاملا لا يريد المشاركة بالخسارة، مع العلم أنه لا يوجد ربح، وقد بعتها بسعر قليل جدا، ولا يريد القسمة مناصفة من ثمن البيع يريد رأس المال كاملا.
هل له حق في ذلك؟
وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يذكر السائل نوع الشركة التي بينه وبين صاحبه، ولا ما يجزم به في بيان حقيقة العقد الذي بينهما!
وعلى أية حال، فكل من المضارب والشريك، يدهما يد أمانة، فلا ضمان على أيهما إلا بالتعدي أو التفريط.
جاء في (الموسوعة الفقهية الكويتية): اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة، أيا كان نوعها؛ لأنه كالوديعة مال مقبوض بإذن مالكه، لا ليستوفي بدله، ولا يستوثق به. والقاعدة في الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير، وإذن فما لم يتعد الشريك أو يقصر، فإنه لا يضمن حصة شريكه، ولو ضاع مال الشركة أو تلف. اهـ.
وفيها أيضا: ذهب الفقهاء إلى أن يد المضارب على رأس مال المضاربة يد أمانة، فلا يضمن المضارب إذا تلف المال أو هلك إلا بالتعدي أو التفريط كالوكيل. اهـ.
وفي شركة الأموال إذا وقعت خسارة في رأس المال، كانت على الشركاء جميعا بقدر رؤوس أموالهم، وانظر الفتوى: 77667.
وأما في المضاربة فالخسارة كلها تكون على صاحب رأس المال، وأما المضارب فيخسر جهده.
وانظر الفتوى: 206356.
والله أعلم.