عنوان الفتوى : دفع رسوم بنسبة ما من مبلغ الإيداع يفسد عقد المضاربة
أريد أن أسأل عن الاستثمار والاشتراك في منصة البيع بالعمولة.
هناك موقع للاستثمار في بلدي يتاجر في المباحات على حد قوله، وهذا نص كلامه: يمتلك فريق مشاريع حقيقية موجودة على أرض الواقع، ويقدم لك أرباحا حقيقية من خلال استثمار أموالك في مجال التسويق بالعمولة، والتجارة الإلكترونية من خلال منصته، يمكن لأي فرد يرغب في الاستثمار الاشتراك بمبلغ بسيط حيث إنه بإمكان أي شخص أن يكون شريكا ومستثمرا في أحد مشاريعنا بمبلغ في المتناول، نفتح باب الاستثمار لوقت وجيز ولعدد قليل ومحدود من الأفراد الراغبين في الانضمام لنا، ثم نبدأ في العمل وتحقيق المداخيل لمدة 3 أشهر نضع بين يديك فريقا عالي الخبرة والكفاءة يقوم بتوظيف أموالك واستثمارها في مشاريعنا بصيغة تقاسم الأرباح بالطريقة الشرعية في الربح والخسارة، وليس بصيغة الأرباح الربوية. الربح مضمون بنسبـة 99% ممـا يعني أن نسبـة المخاطـر ستكون شبه معدومة؛ لأنك ستتعامـل مع فريق يمتلك مشاريـع ناجحة تحقق مداخيل وإيرادات منذ عـدة سنوات للوهلة الأولى. ربما تعتقد أن الأرباح تبدو لك منخفضة، لكن هذا هو الكسب الشرعي الحقيقي، فاستراتيجيتنا بعيدة كل البعد عن الشركات الهرمية، أو الشركات التي توهم العميل بتحقيق أرباح عالية في وقت قصير. عندما تقوم بالإيداع تدفع رسوم 3 بالمائة من المبلغ، مثلا المبلغ: 10,000 دج، الرسوم: 300 دج، ستدفع: 10,300 دج.
الباقة الاستثمارية: من 10,000 إلى 1,000,000 دج. مداخيل إجمالية بقيمة 130%-190%. أرباح صافية بقيمة 10%-30% شهريا. استثمار لمـــــدة 90 يوما. أربــاح متغيــرة يوميـــا إذا قمت بالسحب قبل انتهاء الباقة (قبل اكتمال 90 يوما) فسيتم فرض ضريبة 19% على المبلغ المسحوب.
السحب: رسوم السحب: 500 دج، النسبة المئوية للسحب: 5 %، أيام المعالجة: 7-15 يوما.
فما حكم ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكره السائل فيه أمران لا نعلم لهما وجها شرعيا، بل قد يفسدان عقد المضاربة:
الأول: دفع رسوم 3% من مبلغ الإيداع، فهذا إن كان لا يحسب من رأس المال المستثمر، فلا وجه له، بل فيه نوع من أكل المال بالباطل. ثم إن هذا فيه معنى جعل دراهم معلومة للمضارب مع ما يأخذه من الربح، وهذا لا يصح إجماعا ويفسد المضاربة.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. اهـ.
وقال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. اهـ.
وقال ابن قدامة في «المغني»: متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم، بطلت الشركة. اهـ.
والأمر الثاني: الضريبة التي تفرض على المبلغ المسحوب (19%) قبل انتهاء مدة العقد، فهذا أيضا لا نعلم له وجها شرعيا، وهو كذلك ضرب من أكل المال بالباطل.
وراجع في مسألة تأقيت المضاربة الفتوى: 10670.
والله أعلم.