عنوان الفتوى : هل يستحق المضارِب تعويضًا إذا لم يضارب المستثمر بكامل المبلغ المتفق عليه؟
السؤال
اتفقت أنا وصديقي على إنشاء مصنع للنسيج، يتكون من ماكينتي نسيج، منه المال، ومني الخبرة والإدارة، واستأجرت مصنعًا كبيًرا للماكينتين، واشترى هو ماكينة واحدة، وأعطاني مبلغًا ماليًّا لشراء مواد أولية تكفي لتشغيل ماكينة واحدة، أي أنه موّل المصنع بنصف المبلغ المتفق عليه، وهو على علم أن ماكينة واحدة لا تكفي لتعول أسرتين، وهو يتاجر بالمال الذي من المفروض أن يكون في المصنع، ويأخذ مني أرباحًا، أفلا يحق لي أن آخذ تعويضًا عن أربع سنوات من التسويف بإحضار الماكينة؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه أن صديق السائل أخلف وعده، ولم يضارب معه إلا بنصف القيمة المتفق عليها، فعمل السائل بماكينة واحدة بدل اثنتين.
وهذا وحده لا يوجب حقًّا ماليًّا على صديقه؛ فالربح قد قسم بينهما بالنسبة المتفق عليها، سواء أكان كبيرًا أم صغيرًا، كافيًا أم غير كاف.
وقد كان بإمكان السائل أن يوقف العمل، أو أن يفسخ الاتفاق، ويرد لصديقه الماكينة؛ ما دام لم يلتزم بالاتفاق.
وعلى أية حال؛ فما ذكره السائل لا يثبت له حقًّا ماليًّا عند صديقه.
فإن كانت هناك تفاصيل أخرى لأضرار مالية لحقته بسبب صديقه، فليرفع الأمر للقاضي، أو يعقد بينهما مجلس تحكيم يسمع فيه الحاكم من الطرفين.
والله أعلم.