عنوان الفتوى : حكم المضاربة إذا كان الربح نسبة من رأس المال
وضعت أموالا مع شخص للمضاربة على أن يعطيني أرباحا شهرية نسبتها من 16% إلى 20% من رأس مال المرابحة، وأن تترتب علي خسارة نسبتها من 1% الى 3% من رأس المال في حال الخاسرة. وقد أعطاني شيكا بقيمة المبلغ الذي وضعته عنده .فما الحكم في ذلك؟
خلاصة الفتوى:
لا يجوز ضمان رأس المال في المضاربة، ولا يجوز اشتراطه مبلغا معلوما من الأرباح وما كان في معناه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المضاربة المذكورة مضاربة محرمة لأمرين:
الأول: كون حصة صاحب رأس المال من الربح مضافة إلى رأس المال لا إلى الأرباح، وهذا كمن اشترط مبلغا معلوما، ولا يخفى أن اشتراط مبلغ معلوم في المضاربة غير جائز، وإنما المشروع في المضاربة أن تكون حصة الطرفين حصة شائعة من الأرباح لا من رأس المال.
الثاني: ضمان المضارب للخسارة أو لبعضها إن وجدت وهذا غير جائز في المضاربة، فالخسارة إن وجدت بدون تعد ولا تفريط من المضارب يتحملها صاحب رأس المال، بينما يضيع على المضارب جهده وسعيه،
وراجع في فساد المضارب بسبب الأمرين المذكورين الفتوى رقم: 103282.
ومما تقدم تعلم أنه يجب فسخ المضاربة المسؤول عنها، وإذا فسخت المضاربة الفاسدة فالأرباح كلها لصاحب رأس المال، وأما المضارب فله أجر مثله في قول جمهور أهل العلم، وقيل له قراض مثله، وراجع في معرفة الفرق بين أجرة المثل وقراض المثل الفتوى رقم: 72779.
وأما بخصوص الشيك الذي بيدك فهو وسيلة إثبات بأنك دفعت هذا المبلغ إلى المضارب، ولكن لا يجوز لك أن تستعمله فيما لا يحق لك من تضمينه الخسارة إن وجدت من غير تفريط منه ولا تعد.
والله أعلم.