عنوان الفتوى : الربح المباح في الاستثمار كونه حصة شائعة لا مبلغا معلوما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب أعمل في شركة ولكن عندي المقدرة أن أعطي صاحب الشركة مالا وقدره على سبيل المثال 10000 مقابل نسبة شهرية يحددها معي فهل هذا حرام أم لا، وإن كان حراما إذن البنوك كلها حرام.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فليعلم الأخ السائل أنه إذا أراد أن يستثمر ماله في الشركة المذكورة أو في غيرها فإن عليه الالتزام بالضوابط الشرعية للاستثمار، ومن هذه الضوابط أن يكون المجال الذي يستثمر فيه المال مجالا مباحا، وأن يتم الاتفاق بين صاحب المال والمستثمر أو العامل فيه على أن يكون نصيب كل منهما من الربح مشاعا كالثلث أو الربع أو النصف ونحو ذلك، وبهذا تعلم أن حصة صاحب المال من الربح لا من رأس ماله، وأنه يجب أن تكون هذه الحصة حصة شائعة لا مبلغا معلوما، فإذا كان مبلغا معلوما كان هذا ربا محرما، ويفسد العقد بهذا.

جاء في المغني: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أوكلاهما لنفسه دراهم معدودة. انتهى

ومن الضوابط كذلك أن لا يضمن العامل رأس المال إلا في حالة التعدي أو التفريط، فإذا حصلت خسارة بدون تفريط منه ولا تعد، فالخسارة على صاحب رأس المال في ماله، وعلى العامل في جهده.

جاء في المنتقى في شرح الموطأ: قال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا (مضاربة) ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان قال: لا يجوز. انتهى.

فإذا وجدت هذه الضوابط فلا مانع من استثمارك للمال عند الشركة التي تعمل بها.

وأما عن حكم وضع المال في البنوك الربوية للحصول على فائدة فهو ربا محرم باطل، وراجع الفتوى رقم:24357.

والله أعلم