عنوان الفتوى : متى يضمن العامل المضارب، وهل يضمن فوق رأس المال
من المعلوم أن الربح في مال المضاربة بين رب المال والعامل ، والخسارة على العامل وحده ، لكن إذا كان العامل هو المتسبب في تلك الخسارة، كأن اتفقا على التجارة في بلد وتاجر العامل في بلد آخر فخسر ، فهل لرب المال أن يطالب العامل بتعويض عن تلك الخسارة فوق رأس المال ؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فغير صحيح أن في المضاربة تكون الخسارة على العامل وحده، بل الخسارة في المضاربة تكون في رأس المال، ويتحملها رب المال وحده، وهذا هو ما أظن السائل يقصده، أما العامل فإنما يتحمل خسارة مجهوده. ثم إن العامل إذا كان هو المتسبب في الخسارة، كأن يحذره رب المال من الذهاب إلى بلد معين، أو من تجارة معينة، أو أن لا يتاجر إلا في بلد معين، فخالف ذلك فإن عليه ضمان رأس المال إذا حدثت خسارة. وقد كنا أجبنا عن ذلك في فتاوى سابقة، فراجع منها الفتوى ذات الرقم: 5480 وأما أن يضمن العامل شيئاً فوق رأس المال، فلم نعلم في ذلك قولاً لأحد. والله أعلم.