عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق المعلق
السؤال
متزوجة منذ 15 عامًا، ولدي 4 أولاد، وبعد 12سنة من الزواج، حدث خلاف بيني وبين زوجي، فقال لي زوجي: من اليوم أنت لست على ذمتي، وكان يقصد طلاقًا، واعتذر في نفس اليوم، وصالحني، وقبل أن يمسني قال لي: رددتك لذمتي، وبعدها بسنة تقريبًا حدث خلاف، وأوصلني لبيت أبي واتصل بأختي، وقال لها: أختك طالق، وأيضًا صالحني في نفس اليوم، وردني إليه، ومضت سنتان على هذا، والآن قال لي: إذا خرجت من باب الشقة دون إذن مني، فأنت طالق، وأيضًا صالحني في نفس اليوم، وتناقشت معه أني لن أستطيع أن آخذ إذنًا منه في كل مرات الخروج، لأنني أذهب لخدمة أمي، وأوصل أولادي للمدرسة، وأخرج لتنفيض السجاجيد خارج الشقة، وهكذا، ولن أستطيع الاتصال به في كل مرة، ففكر قليلاً، ثم قال: سأجعل الحلفان لمدة 24ساعة من الآن، ولم يكن هذا في نيته ساعة الحلفان الأساسي، ومضى أكثر من أسبوعين، وخرجت دون إذن منه، لتنفيض السجاجيد، وإرسال بناتي لشقة جدتهم. فهل وقع الطلاق في الحالات الثلاث؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إشكال في وقوع الطلاق في المرة الأولى، وكذلك في المرة الثانية. وأمّا المرة الثالثة، فإّن الزوج قد علق الطلاق على خروجك من باب الشقة دون إذن منه، ثمّ قال إنّه سيجعله لمدة أربع وعشرين ساعة فقط.
والظاهر لنا أنّ هذا القول من الزوج يتضمن إذنه لك في الخروج كلما شئت، فتكون اليمين قد انحلت، ولا يقع طلاقك بخروجك بعد ذلك، جاء في زاد المستقنع في اختصار المقنع : إذا قال: إن خرجت بغير إذني، أو إلا بإذني، أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني، فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه، ثم خرجت بغير إذنه، أو أذن لها ولم تعلم بالإذن، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره، طلقت في الكل "لا إن أذن فيه كلما شاءت" انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في الشرح الممتع على زاد المستقنع: قوله: «لا إن أذن فيه كلما شاءت» فإذا قال لها: أذنت لك في الخروج كلما شئت، انحلت اليمين في كل وقت. انتهى.
والله أعلم.