عنوان الفتوى : القطيعة والهجر بدون سبب مشروع
السؤال
لي زميلة في العمل كانت العلاقة بيننا جيدة، وكنا نتكلم أحيانا في موضوعات مشتركة. وفجأة وبدون أي مقدمات، قاطعتني تماما حتى إنها لا ترد السلام. فما حكم هذا القطيعة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لزميلتك هجرك لغير سبب مشروع، وقد بين أهل العلم الأسباب المبيحة للهجر، وقد ضمناها الفتوى: 7119. فراجعيها للأهمية.
فإن أمكنك أن تصلحي ما بينك وبينها ولو بشفاعة أهل الخير؛ فافعلي، وإن لم يتم الصلح، وأصرت على القطيعة، فالإثم عليها، وقد أبرأت ذمتك.
روى أبو داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث، فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. زاد أحمد: وخرج المسلم من الهجرة.
والله أعلم.