عنوان الفتوى : الواجب تجاه الصديق الذي يقيم علاقة مع امرأة متزوجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لي صديق يتحدث مع امرأة متزوجة هاتفيًّا عدة ساعات، وفي البداية كانت مكالمات في أمور الحياة، وتطورت العلاقة بينهما إلى عاطفية، وكلام غزل في الهاتف، وشات الواتساب، ثم تطورت إلى المكالمات الجنسية هاتفيًّا، ثم تطورت إلى المقابلة في طريق خالٍ من الناس؛ ليفعل ما يريد من أحضان، وقبلات.
وقد نصحته أكثر من مرة، وتطور الموضوع إلى خلاف بيني وبينه، وأخشى عليه الوقوع في الزنى الكامل؛ لأن هذه المرأة زوجها مسافر في دولة أخرى، فماذا أفعل معه لكي يتجنب تلك الفاحشة؟ وما حكم الذي فعله معها حتى الآن؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا ريب في تحريم تلك العلاقة التي يقوم بها صاحبك مع تلك المرأة، فهو متعدٍّ حدود الله، ومتبعٌ خطوات الشيطان في طريق الفاحشة التي تجلب مقت الله.

فداوم على نهيه عن هذا المنكر، وذكّره بالله، وخوّفه عقابه.

وإذا لم يتب، فهدّده بإبلاغ من يردعه عن هذا المنكر.

وإذا لم يفد ذلك، فاهجره، واقطع علاقتك به، وبيِّن له أنّ هجرك له بسبب معصيته، جاء في الفروع لابن مفلح -رحمه الله-: ونقل حنبل: إذا علم من الرجل أنه مقيم على معصية، لم يأثم إن هو جفاه؛ حتى يرجع، وإلا كيف يبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكِرًا عليه، ولا جفوة من صديق. انتهى.

واحرص على مصاحبة الصالحين الأتقياء، ففي سنن أبي داود عن أبي سعيدِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: لا تُصَاحِبْ إلا مُؤْمِنًا، ولا يأكُلْ طَعَامَكَ إلا تَقيٌّ. وفيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجُلُ على دِينِ خَليلِهِ، فلينظر أحدُكُم من يُخالِلُ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
يتحمل الإثم والتبعة المصرُّ على القطيعة
كتمان الشخص علمَه عمن أساء إليه
قطع الصلة بمَن يخشى مِن صلته ضرر حقيقي في الدِّين أو في الدنيا
هجر زوجة الأخ وعدم قبول الصلح معها دفعًا لأذاها
الواجب على من ماطل صاحبه في قضاء الدَّين وتشاجر معه وكسر يده
الوعيد على الشحناء لا يشمل التارك لها
هل من الهجر المحرم عدم اللقاء بمن حدث معه الخصام؟ وهل يلزم البحث عنه؟
يتحمل الإثم والتبعة المصرُّ على القطيعة
كتمان الشخص علمَه عمن أساء إليه
قطع الصلة بمَن يخشى مِن صلته ضرر حقيقي في الدِّين أو في الدنيا
هجر زوجة الأخ وعدم قبول الصلح معها دفعًا لأذاها
الواجب على من ماطل صاحبه في قضاء الدَّين وتشاجر معه وكسر يده
الوعيد على الشحناء لا يشمل التارك لها
هل من الهجر المحرم عدم اللقاء بمن حدث معه الخصام؟ وهل يلزم البحث عنه؟