عنوان الفتوى : هجر زوجة الأخ وعدم قبول الصلح معها دفعًا لأذاها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

أنا أسكن في بيت حماتي فوق مع سلفتي، وكل واحدة لديها مطبخها المنفصل عن الأخرى، وأنا إنسانة مسالمة، ودائمًا أتجنبها حتى لا تقع المشاكل، لكن الأحداث تدور، وتحصل المشاكل بيني وبينها، ونتعارك بالألفاظ من أجل الأطفال، أو أي شيء؛ رغم أني أتجنبها، فهي عدائية بعض الشيء.
وكل مرة نتخاصم، ثم نتصالح، وعندما نتخاصم يأتيني منها أذى نفسي كبير، ثم نتصالح، إلى أن كبرت المشاكل بيننا، وهمّت بضربي، وقد حاولت الدفاع عن نفسي، فهي سريعة الغضب، وهي أكبر مني بست سنوات، وأنا أحترمها، لكنها لا تحترمني.
وعندما ضربتني ضربًا مبرحًا عاهدت نفسي ألا أكلمها، وأن أهجرها؛ حتى تصبح كل واحدة في بيت منفصل؛ لأن نفسيتي تعبت منها، وهي التي تظلمني.
قبل رمضان طلبت المسامحة، وأن ترجع علاقتنا، لكني لم أستطع أن أنظر لوجهها؛ لأني تأذيت منها كثيرًا، وأعرف أنها سوف ترجع كالسابق، ونتشاجر بطريقة أسوأ، فقررت هجرها، فهل يجوز لي؟ أرجو الرد عليّ بسرعة، وهل هذا لا يفسد صومي؟ فأنا أريد أن أتجاهلها؛ لكي لا يحدث ما هو أسوأ. وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه المرأة على الحال التي ذكرت من سوء الخلق، والفظاظة في المعاملة وإيذائك، فلا حرج عليك - إن شاء الله - في هجرها دفعًا لأذاها، فمن المشروع هجر من كان يخشى من مخالطته مضرة دينية، أو دنيوية تعود إلى المخالط، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث لمن كانت مخالطته تجلب نقصًا على المخاطب في دِينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه، أو دنياه، فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. اهـ.

ولو قدر أن أحسست برغبة منها صادقة في مصالحتك، وأن الهجر قد أتت ثمرته بتنبيهها على خطئها، وسوء تصرفها، فينبغي أن تصالحيها، وتسامحيها فيما بدر منها تجاهك؛ فإن بينك وبينها رابطة أعلى الشرع من شأنها، وامتنّ الله عز وجل على عباده بها، فقد قال سبحانه: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا {الفرقان:54}، فينبغي أن تسود العشرة الحسنة بين الأصهار.

  وهجرك لها مشروع، كما ذكرنا، فلست آثمة بما قمت به من هجرها.

وعلى فرض أنك آثمة، فلا يؤثر ذلك على صومك، على الراجح من أقوال الفقهاء. ولمزيد الفائدة، نرجو مطالعة الفتوى: 25463.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
يتحمل الإثم والتبعة المصرُّ على القطيعة
كتمان الشخص علمَه عمن أساء إليه
الواجب تجاه الصديق الذي يقيم علاقة مع امرأة متزوجة
قطع الصلة بمَن يخشى مِن صلته ضرر حقيقي في الدِّين أو في الدنيا
الواجب على من ماطل صاحبه في قضاء الدَّين وتشاجر معه وكسر يده
الوعيد على الشحناء لا يشمل التارك لها
هل من الهجر المحرم عدم اللقاء بمن حدث معه الخصام؟ وهل يلزم البحث عنه؟
يتحمل الإثم والتبعة المصرُّ على القطيعة
كتمان الشخص علمَه عمن أساء إليه
الواجب تجاه الصديق الذي يقيم علاقة مع امرأة متزوجة
قطع الصلة بمَن يخشى مِن صلته ضرر حقيقي في الدِّين أو في الدنيا
الواجب على من ماطل صاحبه في قضاء الدَّين وتشاجر معه وكسر يده
الوعيد على الشحناء لا يشمل التارك لها
هل من الهجر المحرم عدم اللقاء بمن حدث معه الخصام؟ وهل يلزم البحث عنه؟