عنوان الفتوى : إزالة المرأة الشعر من جسدها لا يبطل الصوم
هل يجوز للمرأة أن تنظف الشعر من جسمها نهارا وهي صائمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإزالة الصائم لشعر رأسه أو شعر بدنه في أي موضع غير مؤثرة على صومه، ولا نعلم أحداً من أهل العلم قال بأن إزالة الشعر تبطل الصوم، إلا إذا كان شعراً يحرم على الشخص إزالته كشعر اللحية للرجل أو الحاجبين للرجل والمرأة، فإنه يكون قد ارتكب محرماً، ومن ارتكب محرماً متعمداً بطل صومه عند بعض أهل العلم، وأكثر العلماء على خلاف ذلك وهو الراجح.
قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم.
وما استدل به القائلون بأن ارتكاب المعصية مفطر على قسمين:
الأول: صريح في إبطال الصوم ببعض المعاصي؛ إلا أنه ضعيف لحديث: خمس يفطرن الصائم: الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة. قال النووي في المجموع: حديث باطل لا يحتج به. وأجاب عنه الماوردي والمتولي بأن المراد بطلان الثواب لا نفس الصوم. وقال ابن الجوزي: يسقط ثواب الصوم بالغيبة.
الثاني: صحيح لكنه غير صريح الدلالة، كحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري ، وكحديث: ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، الصيام من اللغو والرفث. رواه البيهقي والحاكم في المستدرك، وقال: هو صحيح على شرط مسلم.
وأجاب جماهير أهل العلم على هذه الأحاديث بأنها محمولة على الحث على الابتعاد عن مقارفة المعاصي حال الصوم وأنها تنقص أجره أو تذهبه، لا أن الصوم يبطل بها. والله أعلم.