عنوان الفتوى : التأمين على الديون؛ الجائز منه وغير الجائز
السؤال
أرجو أن تفيدوني -رحمكم الله-: اقتنيت منزلا للسكن عن طريق البنك الإسلامي بالمغرب(البنوك التشاركية حسب التسمية المعتمدة بالمغرب) على أن أسدد الأقساط على مدة عشرين عاما، وفرض عليَّ بحسب النظم الجاري بها العمل الانخراط في عقد تأمين تكافلي لتغطية مبلغ الدين في حالة حدوث طارئ من وفاة وغيرها.
السؤال: هل إذا قدر الله عليَّ الوفاة قبل الوفاء بكافة الدين، وأدى وسيط التأمين بقية الدين عني. هل أنا في حل من أية تبعة من ذلك الدين عند الوقوف بين يدي الرحمان؟ ولكم مني جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون البنك يطلب من الزبون أن يؤمن تأمينا تكافليا على دَينه، فهذا لا يؤثر على صحة العقد؛ لأن التأمين على الدين من جملة الضمانات المشروعة كالكفالة، وإنما يمنع التأمين على الدين لو كان تأمينا تجاريا محرما. جاء في "المعايير الشرعية" (المعيار رقم/5، 7/4، ص/52): يجوز التأمين الإسلامي على الديون، ولا يجوز التأمين غير الإسلامي عليها. اهـ
وإذا دفع التأمين الدين للبنك عن المتوفى، فإن ذمته تبرأ بذلك كما لو تبرع بالدين شخص عادي، وقد تحمل أبو قتادة -رضي الله عنه- ديناً عن أحد الصحابة بعد موته، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قد أوفى الله حق الغريم، وبرئ منها الميت. كما في المسند لأحمد من حديث جابر -رضي الله عنه.
والله أعلم.