عنوان الفتوى : من قال لزوجته: "عليّ الطلاق لن أتعرف على امرأة أخرى معك"
السؤال
قال لي زوجي منذ خمس سنوات: "عليّ الطلاق لن أتعرف على امرأة أخرى معك"، ومنذ عدة أشهر اكتشفت خيانته لي منذ أكثر من ثلاث سنوات، والعلاقة متصلة بينهما إلى الآن، وطلبت منه الطلاق، فرفض، فتذكرت حلفه، وطلبت أن نذهب إلى دار الإفتاء، ورفض أيضًا، فهل وقع الطلاق بيمينه المعلق؟ وإذا كان الطلاق قد وقع، فكيف تحسب العدة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ما يعني زوجك بهذه المعرفة، ويمين الطلاق هذه يحصل الحنث فيها بمعرفة زوجك لامرأة غيرك -على المعنى الذي قصده هو-:
فإن كان هذا ما حصل؛ فقد حنث في يمينه.
ويترتب على ذلك: وقوع الطلاق على كل تقدير، في قول جمهور الفقهاء، ويرى ابن تيمية أنه إذا لم يقصد الزوج الطلاق، لم يقع طلاقه في هذه الحالة. وقول الجمهور هو الذي نفتي به.
وتحسب العدة من الوقت الذي حنث فيه زوجك في هذه اليمين.
فإن لم تكن الطلقة الثالثة، وجامعك زوجك في فترة العدة، فتعدّ رجعة عند بعض أهل العلم، وراجعي الفتوى: 54195.
وهذه الخيانة المذكورة إن كان المقصود بها كونه على علاقة غير شرعية مع هذه المرأة، فناصحيه بأن يتقي الله في نفسه، ويتوب إلى الله منها، ويقطع علاقته بهذا المرأة.
فإن تاب؛ فالحمد لله، وإلا فيستحب لك فراقه، ولو بالخلع، قال البهوتي -الحنبلي- في كشاف القناع: وإذا ترك الزوج حقًّا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحب لها أن تختلع منه؛ لتركه حقوق الله تعالى. اهـ.
فإن لم يستجب لك زوجك؛ فارفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية.
وننبه إلى أن هنالك من يطلق لفظ الخيانة الزوجية على زواج الرجل من امرأة أخرى، وهذا إطلاق في غير محله، ولا يتوافق مع ما جاء به الشرع من إباحة التعدد لمن كان قادرًا على العدل، ولمزيد الفائدة، نرجو مطالعة الفتوى: 15726.
والله أعلم.