عنوان الفتوى : من قال: "في حال حصل مكروه لطفلي، فأنت طالق"
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
حدّثت نفسي بالطلاق أيام الخلافات مرات عدة، وتلفظت به مرات، ومرات لم أتلفظ، وما يربطني بها هو طفلي، وفي حال -لا قدر الله- حدث مكروه للطفل؛ فإنها طالق، فهل يقع الطلاق؟ وإذا وقع، فكم طلقة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحديث النفس بالطلاق من غير تلفظ؛ لا يقع به الطلاق، قال العمراني –رحمه الله- في البيان في مذهب الإمام الشافعي: والطلاق لا يقع بالنية من غير لفظ. انتهى.
وأمّا إذا كنت تلفظت بالطلاق مختارًا مدركًا لما تقول، وعلّقته على حصول مكروه لولدك؛ فإنّها لا تطلق بذلك، إلا إذا حصل مكروه لولدك؛ فإنّها تطلق منك طلقة واحدة.
وفي حال وقع الطلاق ولم تكن طلقتها قبل ذلك أكثر من طلقة؛ فلك في هذه الحال مراجعتها في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى: 54195.
والله أعلم.