عنوان الفتوى : من طلق زوجته مقابل الإبراء هل يملك رجعتها دون عقد جديد؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
طلّقني زوجي على الإبراء، ولا زلت في شهور العدة، وهو يريد الآن الاجتماع بي، ويقول: لو نمنا مع بعض، فستكونين زوجتي أمام ربنا، ثم نكتب العقد عند المأذون بعد ذلك، فلو اختلى بي قبل انتهاء شهور العدة، فهل أكون امرأته من غير عقد جديد؟
أعرف أنه لا بدّ من عقد جديد، ومهر جديد، ووليّ، لكني أريد تفسيرًا لكلامه: هل النكاح في شهور العدة يرجعني امرأته؟ علمًا أنها طلقة بائنة على الإبراء. وشكرًا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك طلقّك مقابل الإبراء؛ فطلاقه بائن، فلا تصح مراجعته لك إلا بعقد ومهر جديد، وراجعي الفتوى: 396985.
وعليه؛ فلا يجوز لك طاعته في الخلوة بك، فضلًا عن معاشرتك؛ فهو أجنبي منك.
والله أعلم.