عنوان الفتوى : هل قول الزوج لوالد زوجته: (سأنظر في أمر زوجتي) يعد إرجاعًا لها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

امرأة مضى على طلاقها أكثر من سنة، جاء زوجها إلى والدها وقال: سأنظر في أمر زوجتي عندما أطلق زوجتي الثانية، وقد طلقها وهو معها في المحكمة، علمًا أنه عندما تحدث إلى والدها كانت ما زالت معتدة، وهو لا يعلم؛ لأنها مرضع، فهل قوله تصريح بإرجاعها؟ وهل المرأة في عصمته؟ وهل تأثم إذا لم تخبره بأنها ما زالت في العدة؟ وهل يسقط عنها المهر، وحق رفض الرجوع والاشتراط؟ مع العلم أنه منذ أن طلقها لم تره، أو تتحدث معه؟ وهل يلزم معرفة سبب الطلاق، لإلقاء الحكم؟ أفيدوني -جزاكم الله خيرًا-.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا طلق الرجل زوجته، وهي لا تزال في عدتها، فله رجعتها من غير عقد جديد، رضيت الزوجة أم لم ترضَ؛ لقوله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة:228}.

فإن لم يرجعها حتى انقضت عدتها؛ بانت منه، وخرجت عن عصمته، فلا يحل له رجعتها إلا بعقد جديد.

 وسبق أن بينا الكيفية التي تحصل بها الرجعة، فيمكن مراجعة الفتوى: 30719.

وغاية ما في قول الزوج: (سأنظر في أمر زوجتي...) أنه وعد بالرجعة، وليست رجعة حقيقة، فلا تصح به الرجعة.

وإذا انتهت عدتها قبل أن يرتجعها، كان لها حقوق المطلقة، ومنها المهر، ولمعرفة حقوق المطلقة، تراجع الفتوى: 8845.

 ولا يلزم الزوجة ابتداء أن تخبر زوجها بأنها لا تزال في عدتها، ولكن إن رغب في رجعتها، لم يحلّ لها أن تتستر على حال رحمها؛ للإضرار بزوجها، قال تعالى: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ {البقرة:228}، قال القرطبي في تفسيره: ومعنى النهي عن الكتمان، النهي عن الإضرار بالزوج، وإذهاب حقه، فإذا قالت المطلقة: حضت، وهي لم تحض، ذهبت بحقه من الارتجاع. وإذا قالت: لم أحض، وهي قد حاضت، ألزمته من النفقة ما لم يلزمه، فأضرّت به. أو تقصد بكذبها في نفي الحيض، ألا ترتجع حتى تنقضي العدة، ويقطع الشرع حقه، وكذلك الحامل تكتم الحمل؛ لتقطع حقه من الارتجاع. اهـ.

  ولا ندري وجه ذكر حق رفض الرجوع والاشتراط، ولكن كما علمت أنها ليس لها الامتناع عن الرجعة ما دامت في عدتها، إن رغب الزوج في ذلك.

وإن خرجت من عدتها دون ارتجاع، كانت كغيرها من الأجنبيات بالنسبة له، لها أن ترفضه، ولها أن تشترط إذا أرادت.

ولم نفهم أيضًا ما تعنين بقولك: "هل يلزم معرفة سبب الطلاق لإلقاء الحكم؟".

وإذا كان هنالك نزاع، فينبغي الرجوع للمحكمة الشرعية، فهي أحق بالنظر في ذلك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من طلق زوجته قبل الدخول ويريد إرجاعها
إرجاع المطلقة دون علم أهلها
هل تصح الرجعة من الطلاق الأول دون علم بوقوع الطلاق الثاني؟
طلق زوجته وهو غاضب طلاق كناية ثم أرجعها
صحة الرجعة قبل انقضاء الحيضة الثالثة
طلق زوجته وراجعها فلم ترض ثم تلفظ بالطلاق وهو يظن عدم صحة الرجعة
لا يشترط دخول الزوج الثاني لصحة رجعة الزوج الأول الذي طلَّق دون الثلاث
من طلق زوجته مقابل الإبراء هل يملك رجعتها دون عقد جديد؟
إرجاع المطلّقة على الإبراء دون عقد جديد
هل يمكن إرجاع المطلقة غير المدخول بها بعد الخلوة؟
هل تحصل الرجعة بالجماع؟
حكم الرجعة بلفظ التزويج
رجعة المطلقة للزوج الذي لا يصوم ويأمرها بمشاهدة الأفلام السيئة
هل تصح الرجعة في العدة دون إشهاد؟
من طلق زوجته مقابل الإبراء هل يملك رجعتها دون عقد جديد؟
إرجاع المطلّقة على الإبراء دون عقد جديد
هل يمكن إرجاع المطلقة غير المدخول بها بعد الخلوة؟
هل تحصل الرجعة بالجماع؟
حكم الرجعة بلفظ التزويج
رجعة المطلقة للزوج الذي لا يصوم ويأمرها بمشاهدة الأفلام السيئة
هل تصح الرجعة في العدة دون إشهاد؟