عنوان الفتوى : حكم من طلق زوجته قبل الدخول ويريد إرجاعها
خطبت قبل فترة، وقمنا بعقد قران دون دخول، وقد وقع شجار بيننا، وتلفظتُ بكلمة الطلاق. فهل يجوز لي الزواج في البلدية دون علم الأهالي بالطلاق؟
ولا يوجد لدينا محاكم شرعية، ولا يوجد حولي من هو أهلٌ للجواب.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت خلوت بزوجتك خلوة صحيحة -وهي التي يمكن حصول الجماع فيها عادة-، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى اعتبار الخلوة الصحيحة في حكم الدخول؛ فلك على هذا القول أن تراجع زوجتك بمجرد قولك: راجعت زوجتي، أو ما في معناها دون حاجة إلى عقد جديد، وهذا القول هو الأرجح عندنا، وراجع الفتوى: 242032 والفتوى: 397144
أمّا ّإذا كنت لم تدخل بزوجتك، ولم تخل بها خلوة صحيحة؛ فطلاقك بائن بلا خلاف، ولا تملك رجعتها، إلا بعقد، ومهر جديدين.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، ولا يستحق مطلقها رجعتها؛ وذلك لأن الرجعة إنما تكون في العدة، ولا عدة قبل الدخول؛ لقول الله -سبحانه-: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} [الأحزاب: 49]، فبين الله -سبحانه- أنه لا عدة عليها، فتبين بمجرد طلاقها، وتصير، كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها، لا رجعة عليها، ولا نفقة لها، وإن رغب مطلقها فيها، فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد، وترجع إليه بطلقتين. انتهى.
وتجديد العقد لا يحتاج إلى توثيق في المحاكم، أو الجهات الرسمية، ولكن يحتاج إلى الإيجاب، والقبول بينك، وبين ولي المرأة في حضور شاهدين؛ فجماهير أهل العلم على أنّ الولي شرط من شروط صحة الزواج؛ فلا يصح أن تتزوج المرأة دون ولي، وإذا كانت المرأة راغبة في الرجوع إليك، فلا حقّ لوليها في منعك من الزواج منها دون عذر، وفي هذه الحال يجوز أن يزوجها من بعده من أوليائها، ولها أن ترفع الأمر للقضاء، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد. نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان. انتهى.
والله أعلم.