عنوان الفتوى : لا يشترط دخول الزوج الثاني لصحة رجعة الزوج الأول الذي طلَّق دون الثلاث
امرأة كانت متزوجة، ولديها ثلاثة أطفال، ثم حصل خلاف بينها وبين زوجها؛ فطلقها طلقة واحدة، ورفض الزوجان الصلح.
وبعد فترة زمنية حصل عقد قران على الزوجة من رجل آخر -خطبة- دون نكاح، وتم فسخ العقد بعد فترة.
فهل يجوز أن ترجع لزوجها الأول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المرأة طلقت من زوجها طلقة واحدة -أو اثنتين- ولم يراجعها حتى انقضت عدتها من طلاقه، ثمّ تزوجت رجلا آخر، ثمّ فُسخ العقد قبل الدخول، فيجوز لزوجها الأول أن يرجع إليها بعقد جديد.
وإنما يشترط دخول الزوج الجديد لحل رجوعها للزوج الأول إذا كان الأول طلقها ثلاث تطليقات.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فإذا طلق الزوج زوجته رجعيا حل له العود إليها في العدة بالرجعة، دون عقد جديد، فإذا مضت العدة عاد إليها بعقد جديد فقط، فإذا طلق زوجته طلقة بائنة واحدة، أو اثنتين جاز له العود إليها في العدة وبعدها، ولكن ليس بالرجعة، وإنما بعقد جديد.
فإذا طلقها ثلاثا كانت البينونة كبرى، ولم يحل له العود إليها حتى تنقضي عدتها، وتتزوج من غيره، ويدخل بها، ثم تبين منه بموت، أو فرقة، وتنقضي عدتها. انتهى.
والله أعلم.