عنوان الفتوى : هل تصح الرجعة في العدة دون إشهاد؟
السؤال
بسبب مشاكل حدثت بيني وبين زوجتي، ولعصبيتي؛ طلقتها مرة، وراجعتها، ظنا مني أن الطلاق والرجعة لا يفتقران إلى إشهاد.
بالنسبة للطلاق يغلب على ظني أني أخذت ذلك عن بعض العلم. أما الرجعة فغالب الظن أني فعلتها عن جهل (أقصد الرجعة بدون إشهاد) لأني لا أذكر أني قرأت ذلك من قبل. ثم بعد ذلك بزمن ليس بالقصير، حدث أن وقعت على كلام لأهل العلم في المسألة؛ فوجدت أن هناك من يشترط الإشهاد في الطلاق والرجعة، وأن الخلاف جد معتبر، خصوصا في الرجعة.
السؤال: هل رجعتي صحيحة؟
أرجو التوضيح والاسترسال ما أمكن في سرد الأدلة. ثم ما حكم من تلفظ بالطلاق خاليا، جهلا منه بوقوعه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمراجعتك لزوجتك صحيحة، ما دمت ارتجعتها في عدتها. وعدم إشهادك عليها، لا يمنع صحتها، وراجع الفتوى: 246292
ومن تلفظ بصريح الطلاق؛ وقع طلاقه، سواء كان خالياً، أو سمعه غيره، وسواء كان عالماً بحكم وقوع الطلاق بلفظه الصريح، أو جاهلاً.
وانظر الفتوى: 228112
والله أعلم.