عنوان الفتوى : أحكام من اشترى شيئاً بمال اكتسبه من حرام
السؤال
إذا اكتسب شخص مالا حراما، ثم اشترى بهذا المال بعض الأغراض. فكيف يتخلص من تلك الأغراض؟ هل يتصدق بعينها أم بقيمتها المادية؟ لأنه يحتاج بعض تلك الأغراض الآن. وهل إذا تصدق بقيمتها المادية يتصدق بقيمتها وقت شرائها أم بسعرها الحالي؟ لأن بعض هذه السلع انخفض ثمنها مثل أجهزة المحمول، والبعض الآخر ارتفع ثمنه مثل الذهب.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اشترى شيئاً بمال اكتسبه من حرام؛ لم يلزمه التخلص من هذا الشيء، ولا التصدق به أو بقيمته، ولا حرج عليه في استعماله، ولكن عليه أن يرد المال الحرام إلى صاحبه، إن كان له مالك معلوم، أو يتصدق به عنه إن عجز عن رده إليه. وإن لم يكن له مالك معلوم، أو لا يقدر على رده إليه؛ فإنّه يتخلص من هذا المال بصرفه في المصالح العامة، وأوجه البر.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: عندي ثياب اشتريتها من مال حرام، وقد اعترفت لأصحاب الفلوس، وأنا الآن ليس عندي ثياب غيرها، انصحوني جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب: يجب عليك رد الفلوس إلى أهلها وتستبيحهم، وتعزم على التوبة الصادقة من أكل أموال الناس بالباطل، والاعتداء عليها بغير حق، وإذا تم ذلك فلا نرى ما يمنع من جواز استعمال الثياب المذكورة. انتهى.
والله أعلم.